____________________
ثم يذكر مقدار التعريف في بلد الالتقاط، ولا وقفت على تعيين مقدار منه. ويمكن أن يقال: يجب المقدار الذي يفيد الإشهاد والإعلان في بلد الالتقاط، ثم يكمل الباقي في بلده، إذ من المعلوم أن المرة والمرتين في حكم مالا أثر له.
قوله: (ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء).
إذ لا أولوية لبلد على آخر، ولا يجب أن يغير قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع، أو يرجع إلى مكانه الذي أنشأ السفر منه. نعم إن اجتازت به قافلة عرفها فيهم، صرح بذلك كله المصنف في التذكرة، وقال بعض الشافعية يعرفها في أقرب البلدان إليه.
قوله: (وما لا بقاء له كالطعام يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان، وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان، أو يدفع إلى الحاكم).
لا ريب أنه إذا دفعه إلى الحاكم برئ، لكن إذا أراد تقويمه على نفسه، أو البيع وحفظ الثمن فهل يجب استئذان الحاكم؟ إطلاق العبارة هنا يؤذن بعدم اشتراط الرجوع إلى الحاكم.
وفي التذكرة منع من البيع بنفسه، لأنه لا ولاية له في ذلك، وأطلق جواز الأكل وحفظ الثمن (1). والفرق مشكل، فأما أن يشترط الرجوع إلى الحاكم فيهما، أو لا فيهما.
ولا ريب أنه لا يجوز له إبقاء ذلك، لأنه يتلف فيضمن لتقصيره، ومراجعة
قوله: (ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء).
إذ لا أولوية لبلد على آخر، ولا يجب أن يغير قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع، أو يرجع إلى مكانه الذي أنشأ السفر منه. نعم إن اجتازت به قافلة عرفها فيهم، صرح بذلك كله المصنف في التذكرة، وقال بعض الشافعية يعرفها في أقرب البلدان إليه.
قوله: (وما لا بقاء له كالطعام يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان، وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان، أو يدفع إلى الحاكم).
لا ريب أنه إذا دفعه إلى الحاكم برئ، لكن إذا أراد تقويمه على نفسه، أو البيع وحفظ الثمن فهل يجب استئذان الحاكم؟ إطلاق العبارة هنا يؤذن بعدم اشتراط الرجوع إلى الحاكم.
وفي التذكرة منع من البيع بنفسه، لأنه لا ولاية له في ذلك، وأطلق جواز الأكل وحفظ الثمن (1). والفرق مشكل، فأما أن يشترط الرجوع إلى الحاكم فيهما، أو لا فيهما.
ولا ريب أنه لا يجوز له إبقاء ذلك، لأنه يتلف فيضمن لتقصيره، ومراجعة