ه: لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال،
____________________
أو جاهلا على إشكال في الجاهل، ينشأ: من أنه المتلف، ومن أنه إنما دخل مع معيره على استيفاء المنفعة مجانا بغير عوض، فكان مغرورا فتضعف مباشرته، فيرجع على من غره، وهو الأصح.
قوله: (وكذا العين).
أي: وكذا ضمان العين لو تلفت على كل منهما، فيتخير المالك في الرجوع، وقرار الضمان على الثاني مطلقا على إشكال في الجاهل، ينشأ من نحو ما سبق، والأصح أن الجاهل يرجع على من غره وهو الأول، فيكون قرار الضمان عليه، إلا أن تكون العارية مضمونة بالأصل أو بالتضمين، فإن قرار الضمان على الثاني حينئذ، لأنه إنما دخل على ضمانها.
والحال في نقص (1) الأبعاض يعلم من هذا، فكل موضع تكون الأبعاض مضمونة على المستعير، فقرار الضمان فيها على الثاني وإن كان جاهلا، وكل موضع لا يكون نقص الأبعاض فيه مضمونا على المستعير، فقرار الضمان فيه على الأول مع جهل الثاني.
قوله: (لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال).
أي: لو أذن المالك للمستعير أن يؤجر العين المستعارة لنفسه، أو يرهنها على دين على المستعير، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال، ينشأ:
من أن العارية جائزة، ومن أن المأذون فيه عقد لازم، فيفضي العارية هنا إلى
قوله: (وكذا العين).
أي: وكذا ضمان العين لو تلفت على كل منهما، فيتخير المالك في الرجوع، وقرار الضمان على الثاني مطلقا على إشكال في الجاهل، ينشأ من نحو ما سبق، والأصح أن الجاهل يرجع على من غره وهو الأول، فيكون قرار الضمان عليه، إلا أن تكون العارية مضمونة بالأصل أو بالتضمين، فإن قرار الضمان على الثاني حينئذ، لأنه إنما دخل على ضمانها.
والحال في نقص (1) الأبعاض يعلم من هذا، فكل موضع تكون الأبعاض مضمونة على المستعير، فقرار الضمان فيها على الثاني وإن كان جاهلا، وكل موضع لا يكون نقص الأبعاض فيه مضمونا على المستعير، فقرار الضمان فيه على الأول مع جهل الثاني.
قوله: (لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال).
أي: لو أذن المالك للمستعير أن يؤجر العين المستعارة لنفسه، أو يرهنها على دين على المستعير، لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال، ينشأ:
من أن العارية جائزة، ومن أن المأذون فيه عقد لازم، فيفضي العارية هنا إلى