____________________
الزرع إذن في توابعه التي من جملتها القلع، ومتى كان القلع مأذونا فيه من المالك لم تجب التسوية، ووجه الوجوب: أنه قد أحدث في أرض الغير حدثا باختياره، فيجب عليه إصلاحه.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الإذن في الزرع يقتضي الإذن في القلع، ولا دليل يدل على ذلك، فيكون القلع حينئذ جناية غير مأذون فيها، ولا ريب أن المسألة محل تردد، فنحن فيها من المتوقفين.
ومثله ما لو نقصت الأرض بالقلع، فإن في وجوب الأرش الإشكال.
واعلم: أن قول المصنف (لو لم يشترط القلع) يشعر بأنه لو اشترط لم يجب عليه التسوية، وهو كذلك، لأن القلع حينئذ مأذون فيه، فلا يكون ما أحدث بسببه مضمونا.
قوله: (يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها، والاستظلال بالبناء والشجر، وكل ما لا يضر البناء والغرس).
أي: ويجوز له كل ما لا يضر البناء والغرس، لأن ذلك كله تصرف في ملكه، أما التصرف في البناء والغرس فلا يجوز.
قوله: (وللمستعير الدخول لسقي الشجر ومرمة البناء دون التفرج) أما السقي فإنه من ضرورات الغرس، ومثله سقي الزرع، وأما مرمة البناء فليس تجديدا ليتوقف على الإذن، وفي تركه إضاعة المال المنهي عنها، بخلاف التفرج، فإنه غير مأذون فيه.
قال في التذكرة: لو تعطلت المنفعة على صاحب الأرض بدخوله، لم
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الإذن في الزرع يقتضي الإذن في القلع، ولا دليل يدل على ذلك، فيكون القلع حينئذ جناية غير مأذون فيها، ولا ريب أن المسألة محل تردد، فنحن فيها من المتوقفين.
ومثله ما لو نقصت الأرض بالقلع، فإن في وجوب الأرش الإشكال.
واعلم: أن قول المصنف (لو لم يشترط القلع) يشعر بأنه لو اشترط لم يجب عليه التسوية، وهو كذلك، لأن القلع حينئذ مأذون فيه، فلا يكون ما أحدث بسببه مضمونا.
قوله: (يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها، والاستظلال بالبناء والشجر، وكل ما لا يضر البناء والغرس).
أي: ويجوز له كل ما لا يضر البناء والغرس، لأن ذلك كله تصرف في ملكه، أما التصرف في البناء والغرس فلا يجوز.
قوله: (وللمستعير الدخول لسقي الشجر ومرمة البناء دون التفرج) أما السقي فإنه من ضرورات الغرس، ومثله سقي الزرع، وأما مرمة البناء فليس تجديدا ليتوقف على الإذن، وفي تركه إضاعة المال المنهي عنها، بخلاف التفرج، فإنه غير مأذون فيه.
قال في التذكرة: لو تعطلت المنفعة على صاحب الأرض بدخوله، لم