ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب، وعليه الأجرة على رأي
____________________
الثمن على أجزاء المبيع لكان له أن يرجع بقسط الفائت من الثمن، وقد سبق في كتاب البيع أن الأصح خلاف هذا.
ويحتمل عدم الرجوع، وهو الأقوى، لضمان الأجزاء فإنها مقابلة بأجزاء الثمن، ولهذا نقول في المسألة المذكورة: للمشتري المطالبة بالأرش، فعلى هذا لو كان الأرش الذي أغرمه المالك للمشتري في مسألة الكتاب بقدر قسط ذلك الجزء من الثمن فلا رجوع له به، وإن زاد فالأصح رجوعه بالزائد كما في الجملة.
قوله: (ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد، لأنه زيادة جديدة).
وهي غير مجانسة للفائت ليتم ذلك على رأيه.
قوله: (ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب).
لأن الولد نماؤها، والظاهر أن هذا الحكم مجمع عليه وإن ورد عليه أن الولد مني الفحل، فلا يكاد يوجد الفرق بينه وبين الحب إذا نبت في أرض الغير.
قوله: (وعليه الأجرة على رأي).
قال الشيخ: لا أجرة، للنهي عن عسب (1) الفحل (2). وهو ضعيف،
ويحتمل عدم الرجوع، وهو الأقوى، لضمان الأجزاء فإنها مقابلة بأجزاء الثمن، ولهذا نقول في المسألة المذكورة: للمشتري المطالبة بالأرش، فعلى هذا لو كان الأرش الذي أغرمه المالك للمشتري في مسألة الكتاب بقدر قسط ذلك الجزء من الثمن فلا رجوع له به، وإن زاد فالأصح رجوعه بالزائد كما في الجملة.
قوله: (ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد، لأنه زيادة جديدة).
وهي غير مجانسة للفائت ليتم ذلك على رأيه.
قوله: (ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب).
لأن الولد نماؤها، والظاهر أن هذا الحكم مجمع عليه وإن ورد عليه أن الولد مني الفحل، فلا يكاد يوجد الفرق بينه وبين الحب إذا نبت في أرض الغير.
قوله: (وعليه الأجرة على رأي).
قال الشيخ: لا أجرة، للنهي عن عسب (1) الفحل (2). وهو ضعيف،