الأول: الانتفاع: فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن، إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي، أو يلبس لدفع الدود عند الحر. وكذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها - وإن كان الكيس ملكه -
____________________
إذنه، فيقتصر على الحكم بنفي الضمان على مقدار الضرورة.
قوله: (وينظمها شئ واحد هو التقصير، وأسبابه ستة:
الأول: الانتفاع، فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن، إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي).
ذكر السقي على طريق التمثيل، فإنه لو احتاج في أخذها إلى المرعى إلى ذلك جاز، وكذا ما جرى هذا المجرى.
في الصحاح: جمح الفرس جموحا: إذا أعيى فارسه وغلبه (1).
قوله: (أو يلبس لدفع الدود عند الحر).
فإن بعض الثياب وهو الصوف يفسده الدود في زمان الحر، فلو لبس الثوب عند خوف الفساد بدونه لم يضمن، بل قد يجب عليه اللبس، لأن الحفظ واجب، فيجب ما يتوقف عليه، فلو أخل به ففسد ضمن، إلا أن ينهاه المالك فلا ضمان عليه.
وهل يكون قد فعل حراما؟ قال في التذكرة: فيه إشكال أقربه ذلك، لأن إضاعة المال منهي عنها (2)، وللنظر فيه مجال.
قوله: (وإن كان الكيس ملكه وأعادها إليه).
قوله: (وينظمها شئ واحد هو التقصير، وأسبابه ستة:
الأول: الانتفاع، فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن، إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي).
ذكر السقي على طريق التمثيل، فإنه لو احتاج في أخذها إلى المرعى إلى ذلك جاز، وكذا ما جرى هذا المجرى.
في الصحاح: جمح الفرس جموحا: إذا أعيى فارسه وغلبه (1).
قوله: (أو يلبس لدفع الدود عند الحر).
فإن بعض الثياب وهو الصوف يفسده الدود في زمان الحر، فلو لبس الثوب عند خوف الفساد بدونه لم يضمن، بل قد يجب عليه اللبس، لأن الحفظ واجب، فيجب ما يتوقف عليه، فلو أخل به ففسد ضمن، إلا أن ينهاه المالك فلا ضمان عليه.
وهل يكون قد فعل حراما؟ قال في التذكرة: فيه إشكال أقربه ذلك، لأن إضاعة المال منهي عنها (2)، وللنظر فيه مجال.
قوله: (وإن كان الكيس ملكه وأعادها إليه).