الأول: التعريف: وهو واجب وإن لم ينو التملك سنة من حين الالتقاط، وزمانه النهار دون الليل.
ولا يجب التوالي، بل يعرف كل يوم في الابتداء، ثم كل أسبوع ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى. وإيقاعه عند اجتماع
____________________
قد سبق ذكر هذا أول الفصل.
قوله: (المطلب الثاني في الأحكام: وهي أربعة:
الأول: التعريف واجب وإن لم ينو التملك).
لأن إيصال المال إلى مالكه لا يكون بدون التعريف، وأسقط الوجوب في المبسوط إذا نوى الحفظ.
قوله: (ولا يجب التوالي، بل يعرف كل يوم في الابتداء. ثم كل أسبوع، ثم كل شهر).
مقتضى قوله: (ثم كل أسبوع) أن يعرف كل يوم إلى سبعة أيام، لأن الظاهر أن المراد أسابيع الشهر، فالاكتفاء بتعريف واحد في الأسبوع إنما يكون في الأسبوع الثاني. وكذا قوله: (ثم كل شهر) يقتضي أن يكون الشهر الأول مستوعبا بالأيام ثم بالأسابيع، فيكون الاكتفاء بتعريف في مجموع الشهر إنما يكون في الشهر الثاني.
قوله: (بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى).
لا محصل للتقييد بهذه الحيثية، لأن التعريف الذي ذكره إن كان بحيث لا ينسى كون الثاني منه تكرارا لما مضى فلا معنى للتقييد، وإن لم يكن كان غير
قوله: (المطلب الثاني في الأحكام: وهي أربعة:
الأول: التعريف واجب وإن لم ينو التملك).
لأن إيصال المال إلى مالكه لا يكون بدون التعريف، وأسقط الوجوب في المبسوط إذا نوى الحفظ.
قوله: (ولا يجب التوالي، بل يعرف كل يوم في الابتداء. ثم كل أسبوع، ثم كل شهر).
مقتضى قوله: (ثم كل أسبوع) أن يعرف كل يوم إلى سبعة أيام، لأن الظاهر أن المراد أسابيع الشهر، فالاكتفاء بتعريف واحد في الأسبوع إنما يكون في الأسبوع الثاني. وكذا قوله: (ثم كل شهر) يقتضي أن يكون الشهر الأول مستوعبا بالأيام ثم بالأسابيع، فيكون الاكتفاء بتعريف في مجموع الشهر إنما يكون في الشهر الثاني.
قوله: (بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى).
لا محصل للتقييد بهذه الحيثية، لأن التعريف الذي ذكره إن كان بحيث لا ينسى كون الثاني منه تكرارا لما مضى فلا معنى للتقييد، وإن لم يكن كان غير