ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن، بخلاف المودع لتسليط المالك هناك.
ولو نوى التملك ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك،
____________________
جملة مال الملتقط موقوفا على التعريف الفوري.
ويضعف بأن اللفظ يدل على أن التعريف معتبر في التملك، ولا دلالة له على اشتراط الفور فيه وإن كان الفور مستفادا من الفاء، ولا يلزم من وجوبه اشتراطه، والمتبادر من اللفظ: فإذا عرفتها سنة ولا يجئ طالبها فاجعلها في عرض مالك، وتقدير شئ زائد لا دليل عليه، والأصح أن له التملك بعد التعريف.
قوله: (وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط، ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده).
لأنه يملكها بعد الحول.
قوله: (بخلاف المودع، لتسليط الحاكم هناك).
قد سبق في الوديعة بيان الفرق.
قوله: (ولو نوى التملك، ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك).
أي: لو أخذها بقصد التملك، وعرفها التعريف المعتبر متصلا بالأخذ فيكون قوله: (ثم عرف سنة) لا يراد منه التراخي على الأخذ، فلا تكون (ثم) على بابها، فالأقرب له أن يتملكها.
ووجه القرب حصول المقتضي، وهو الالتقاط والتعريف على الوجه
ويضعف بأن اللفظ يدل على أن التعريف معتبر في التملك، ولا دلالة له على اشتراط الفور فيه وإن كان الفور مستفادا من الفاء، ولا يلزم من وجوبه اشتراطه، والمتبادر من اللفظ: فإذا عرفتها سنة ولا يجئ طالبها فاجعلها في عرض مالك، وتقدير شئ زائد لا دليل عليه، والأصح أن له التملك بعد التعريف.
قوله: (وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط، ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده).
لأنه يملكها بعد الحول.
قوله: (بخلاف المودع، لتسليط الحاكم هناك).
قد سبق في الوديعة بيان الفرق.
قوله: (ولو نوى التملك، ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك).
أي: لو أخذها بقصد التملك، وعرفها التعريف المعتبر متصلا بالأخذ فيكون قوله: (ثم عرف سنة) لا يراد منه التراخي على الأخذ، فلا تكون (ثم) على بابها، فالأقرب له أن يتملكها.
ووجه القرب حصول المقتضي، وهو الالتقاط والتعريف على الوجه