____________________
ورجح في التحرير قيمة يوم التلف، لوجوب رد العين حينئذ، وقد تعذر فيجب البدل (1).
لا يقال: لو لم يجب العوض قبل ذلك لم تكن له المطالبة به، لأن العين قد تلفت على وجه غير مضمون لأنا نقول: لا يلزم من وجوب العوض قبل ذلك كون التلف غير مضمون، لإمكان أن يقال: المراد بضمان العين من حين تملكها كون المالك إذا جاء يرد عليه، ومع تعذرها رد البدل، وهذا كاف في صدق معنى الضمان.
والحاصل أن الملتقط يملكها ملكا مراعى، فيزول بمجئ صاحبها، وهذا أعدل الأقوال، لأن فيه جمعا بين الأدلة، والأصل عدم أمر زائد عليه، وقد اختار المصنف هذا في التحرير (2)، وهو قوي متين.
فرع:
على القول بأن العوض ثبت في الذمة بالتملك كالقرض، لو رد العين على المالك فهل يجب القبول؟ قال في التذكرة: نعم، لأنها لا تقصر عن المثل (3). وهو مستقيم إذا قلنا: إن القيمي يثبت في الذمة مثله.
قوله: (وإنما يحصل بعد التعريف حولا ونية التملك على رأي).
هذا أحد أقوال الأصحاب، لأنه لا بد من سبب يقتضي نقل الملك، والأصل عدم اشتراط التلفظ بشئ، ولا دليل يدل عليه فتكفي نية التملك،
لا يقال: لو لم يجب العوض قبل ذلك لم تكن له المطالبة به، لأن العين قد تلفت على وجه غير مضمون لأنا نقول: لا يلزم من وجوب العوض قبل ذلك كون التلف غير مضمون، لإمكان أن يقال: المراد بضمان العين من حين تملكها كون المالك إذا جاء يرد عليه، ومع تعذرها رد البدل، وهذا كاف في صدق معنى الضمان.
والحاصل أن الملتقط يملكها ملكا مراعى، فيزول بمجئ صاحبها، وهذا أعدل الأقوال، لأن فيه جمعا بين الأدلة، والأصل عدم أمر زائد عليه، وقد اختار المصنف هذا في التحرير (2)، وهو قوي متين.
فرع:
على القول بأن العوض ثبت في الذمة بالتملك كالقرض، لو رد العين على المالك فهل يجب القبول؟ قال في التذكرة: نعم، لأنها لا تقصر عن المثل (3). وهو مستقيم إذا قلنا: إن القيمي يثبت في الذمة مثله.
قوله: (وإنما يحصل بعد التعريف حولا ونية التملك على رأي).
هذا أحد أقوال الأصحاب، لأنه لا بد من سبب يقتضي نقل الملك، والأصل عدم اشتراط التلفظ بشئ، ولا دليل يدل عليه فتكفي نية التملك،