____________________
الكلام في وجوب أكثر الأمرين.
ولا يستقيم هذا الحكم إلا إذا كان القطع بالجناية فقط، فالعبارة غير جيدة والحكم غير معتبر، وقد عرفت غير مرة إنا نوجب أكثر الأمرين في جميع هذه الصور.
قوله: (ولو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير، فيضمن الجاني النصف خاصة ولا يرجع على أحد، والغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف ولا يرجع على أحد).
الضمير في: (تخير) يرجع إلى المغصوب منه فإن له تضمين كل منهما، لكن الجاني لا يضمن سوى بدل الجناية وهو مقدر، بخلاف الغاصب فإنه يضمن أكثر الأمرين.
فقرار الضمان بالنسبة إلى موجب الجناية على الجاني، فإن رجع عليه به لم يرجع به على أحد، وإن رجع به على الغاصب رجع الغاصب به عليه، وأما الزائد على تقدير حصوله فإنه على الغاصب خاصة.
قوله: (ولو لم تحصل زيادة استقر الضمان على الجاني).
لاستواء الجاني والغاصب في وجوب ذلك وقد باشر الإتلاف فالقرار عليه، ويتخير المالك في الرجوع على كل منهما.
قوله: (ولو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص).
لتناقص القوى والقابلية بذلك الموجب لنقصان القيمة.
ولا يستقيم هذا الحكم إلا إذا كان القطع بالجناية فقط، فالعبارة غير جيدة والحكم غير معتبر، وقد عرفت غير مرة إنا نوجب أكثر الأمرين في جميع هذه الصور.
قوله: (ولو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير، فيضمن الجاني النصف خاصة ولا يرجع على أحد، والغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف ولا يرجع على أحد).
الضمير في: (تخير) يرجع إلى المغصوب منه فإن له تضمين كل منهما، لكن الجاني لا يضمن سوى بدل الجناية وهو مقدر، بخلاف الغاصب فإنه يضمن أكثر الأمرين.
فقرار الضمان بالنسبة إلى موجب الجناية على الجاني، فإن رجع عليه به لم يرجع به على أحد، وإن رجع به على الغاصب رجع الغاصب به عليه، وأما الزائد على تقدير حصوله فإنه على الغاصب خاصة.
قوله: (ولو لم تحصل زيادة استقر الضمان على الجاني).
لاستواء الجاني والغاصب في وجوب ذلك وقد باشر الإتلاف فالقرار عليه، ويتخير المالك في الرجوع على كل منهما.
قوله: (ولو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص).
لتناقص القوى والقابلية بذلك الموجب لنقصان القيمة.