الثالث: الجناية: وعاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب ولم يتوال أحدا دون الملتقط، فإن جنى عمدا اقتص منه، وخطأ يعقله الإمام، وشبيه العمد في ماله، وإن قتل عمدا فللإمام القصاص، وخطأ الدية.
ولو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له،
____________________
ينشأ: من ضعف تبعية الدار).
أي: لو أظهر أنه كافر بعد بلوغه، ومنشأ التردد: مما ذكره، ومن سبق الحكم بإسلامه، ولا يبعد الحكم بردته، لسبق الحكم بطهارته وإجراء أحكام أولاد المسلمين عليه، ولأن الإسلام هو الأصل، لأن كل مولود يولد على الفطرة (1)، وإظهاره الكفر بعد بلوغه لا ينافي إسلامه السابق، وهذا قوي.
نعم لو علم كفر آبائه وأظهر الكفر بعد بلوغه، فليس بمرتد قطعا.
قوله: (وعاقلة اللقيط الإمام - إذا فقد النسب ولم يتوال أحدا - دون الملتقط).
أي: وعاقلة اللقيط الإمام دون الملتقط، وما بينهما اعتراض، ولا يخفى أن موالاته أحدا إنما تعتبر بعد بلوغه.
قوله: (ولو جنى على طرفه، فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية).
وجه القرب: أن القصاص ثابت، فيجوز للولي استيفاؤه أو أخذ الدية، مراعيا للمصلحة في ذلك. ويحتمل العدم، لأن التشفي مطلوب، وبكل واحد من الأمرين يفوت. والأصح أنه إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين عمل الولي
أي: لو أظهر أنه كافر بعد بلوغه، ومنشأ التردد: مما ذكره، ومن سبق الحكم بإسلامه، ولا يبعد الحكم بردته، لسبق الحكم بطهارته وإجراء أحكام أولاد المسلمين عليه، ولأن الإسلام هو الأصل، لأن كل مولود يولد على الفطرة (1)، وإظهاره الكفر بعد بلوغه لا ينافي إسلامه السابق، وهذا قوي.
نعم لو علم كفر آبائه وأظهر الكفر بعد بلوغه، فليس بمرتد قطعا.
قوله: (وعاقلة اللقيط الإمام - إذا فقد النسب ولم يتوال أحدا - دون الملتقط).
أي: وعاقلة اللقيط الإمام دون الملتقط، وما بينهما اعتراض، ولا يخفى أن موالاته أحدا إنما تعتبر بعد بلوغه.
قوله: (ولو جنى على طرفه، فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية).
وجه القرب: أن القصاص ثابت، فيجوز للولي استيفاؤه أو أخذ الدية، مراعيا للمصلحة في ذلك. ويحتمل العدم، لأن التشفي مطلوب، وبكل واحد من الأمرين يفوت. والأصح أنه إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين عمل الولي