ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال
____________________
لأنه بالتسليم عاد حتى يثبت الإذن، والأصل عدمه (1)، فيقدم قول المنكر.
قوله: (فإن صدق الإذن وأنكر التسليم، فكدعوى الرد).
أي: فيجئ في قبول قوله بيمينه التردد السابق، لأن المأذون في تسليمه يده يد المالك. فتكون دعوى الرد إليه دعوى الرد إلى المالك، والمفتي به ما تقدم من تقديم قوله بيمينه (2).
قوله: (ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته، فهي والدين سواء على إشكال).
قال الشارح: إن هذا الإشكال في كيفية الضمان (3)، والذي في شرح العميد: أنه في أصل الضمان، وهو الظاهر من سوق الكلام في التذكرة (4)، لكن سوق عبارة الكتاب يقتضي ما قاله ولد المصنف، فإنه لولا ذلك لكان قوله: (هذا إن أقر أن عنده وديعة...) وقوله: (أما لو كانت عنده وديعة إلى قوله: ففي الضمان إشكال) كله فاسد الوضع لأن الإشكال إذا كان في أصل الضمان استوت هذه المسائل كلها، فيكون قوله (هذا..) وقوله:
(أما..) غير صحيح، وأيضا فإن عدوله عن جعل الإشكال في المضان إلى كونه في مساواتها للدين يشعر بذلك.
قوله: (فإن صدق الإذن وأنكر التسليم، فكدعوى الرد).
أي: فيجئ في قبول قوله بيمينه التردد السابق، لأن المأذون في تسليمه يده يد المالك. فتكون دعوى الرد إليه دعوى الرد إلى المالك، والمفتي به ما تقدم من تقديم قوله بيمينه (2).
قوله: (ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته، فهي والدين سواء على إشكال).
قال الشارح: إن هذا الإشكال في كيفية الضمان (3)، والذي في شرح العميد: أنه في أصل الضمان، وهو الظاهر من سوق الكلام في التذكرة (4)، لكن سوق عبارة الكتاب يقتضي ما قاله ولد المصنف، فإنه لولا ذلك لكان قوله: (هذا إن أقر أن عنده وديعة...) وقوله: (أما لو كانت عنده وديعة إلى قوله: ففي الضمان إشكال) كله فاسد الوضع لأن الإشكال إذا كان في أصل الضمان استوت هذه المسائل كلها، فيكون قوله (هذا..) وقوله:
(أما..) غير صحيح، وأيضا فإن عدوله عن جعل الإشكال في المضان إلى كونه في مساواتها للدين يشعر بذلك.