وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط، ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر.
ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة، ثم يكمل الحول في بلده.
____________________
أي: ينبغي أن لا يذكر في التعريف الأوصاف، بل ينبغي له أن يقتصر على الجنس بدليل قوله: (وإن أوغل في الإبهام كان أحوط) أو غل في الشئ: إذا أمعن فيه، وإنما كان الإيغال في الإبهام أحوط، لأنه أبعد أن يدخل عليها بالتخمين، واحفظ لها من ادعاء الكذب.
قوله: (وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط).
الحكم على الوجوب لرواية إسحاق بن عمار، عن الكاظم عليه السلام: عن رجل ينزل في بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم يزل معه، ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال:
" يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها " قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال:
" يتصدق بها ".
قوله: (ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر).
أي: لا يجوز أن يسافر بها من بلده الذي موضع الالتقاط، لتعلق وجوب التعريف به في ذلك البلد، وللحديث السابق، ولأن الذي يرجى به وصولها إلى مالكها غالبا هو التعريف في موضع الالتقاط، لأن الغالب طلب المالك لها في موضع الضياع، ولو أراد السفر فوض التعريف إلى غيره ولا يسافر بها، ذكره في التذكرة.
قوله: (ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة، ثم يكمل الحول في بلده).
قوله: (وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط).
الحكم على الوجوب لرواية إسحاق بن عمار، عن الكاظم عليه السلام: عن رجل ينزل في بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم يزل معه، ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال:
" يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها " قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال:
" يتصدق بها ".
قوله: (ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر).
أي: لا يجوز أن يسافر بها من بلده الذي موضع الالتقاط، لتعلق وجوب التعريف به في ذلك البلد، وللحديث السابق، ولأن الذي يرجى به وصولها إلى مالكها غالبا هو التعريف في موضع الالتقاط، لأن الغالب طلب المالك لها في موضع الضياع، ولو أراد السفر فوض التعريف إلى غيره ولا يسافر بها، ذكره في التذكرة.
قوله: (ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة، ثم يكمل الحول في بلده).