يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدة الخيار على رأي، وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ،
____________________
استحقاقه بأخذ ملكه فلا يتم ما ذكره، وأيضا فإنه في وقت البيع للثاني كان المشتري الأول مالكا قطعا، فإن استحق الشفعة بملكه ثبت مع تعدد الشركاء أو الشفعاء، وإن لم يستحق مع كونه شريكا تخلف الأثر عن المؤثر، نعم على القول بأن كون ملكه مشفوعا ينافي استحقاقه الشفعة لا إشكال.
ثم أن ثبوت الشفعة هنا على القول بالمنع مع الكثرة، وإن لم نقل بالاحتمال وأخذ الجميع نظر، لأن قوله عليه السلام: " فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم الشفعة " (1) يقتضي ظاهره نفي الاستحقاق هنا.
قوله: (يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدة الخيار على رأي).
لعموم دلائل الشفعة المتناولة له، ولا يسقط الخيار فيكون الأخذ مراعى، فإن فسخ صاحب الخيار بطلت الشفعة وإلا تبين صحتها، فعلى هذا ليس له انتزاع العين قبل مضي مدة الخيار، لعدم تحقق ثبوت ملكه، وهذا هو الأصح. وقد سبق تحقيق هذه المسألة، والظاهر أن له أن يؤخر الأخذ إلى مضي مدة الخيار، إذ لا يظهر للأخذ فائدة إلا بعد انقضائه.
قوله: (وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ).
لما لم يملك الشفيع انتزاع الشقص المشفوع إلا بعد تسليم الثمن - كما
ثم أن ثبوت الشفعة هنا على القول بالمنع مع الكثرة، وإن لم نقل بالاحتمال وأخذ الجميع نظر، لأن قوله عليه السلام: " فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم الشفعة " (1) يقتضي ظاهره نفي الاستحقاق هنا.
قوله: (يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدة الخيار على رأي).
لعموم دلائل الشفعة المتناولة له، ولا يسقط الخيار فيكون الأخذ مراعى، فإن فسخ صاحب الخيار بطلت الشفعة وإلا تبين صحتها، فعلى هذا ليس له انتزاع العين قبل مضي مدة الخيار، لعدم تحقق ثبوت ملكه، وهذا هو الأصح. وقد سبق تحقيق هذه المسألة، والظاهر أن له أن يؤخر الأخذ إلى مضي مدة الخيار، إذ لا يظهر للأخذ فائدة إلا بعد انقضائه.
قوله: (وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ).
لما لم يملك الشفيع انتزاع الشقص المشفوع إلا بعد تسليم الثمن - كما