ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري، وإلا فله الرد.
الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة:
وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي،
____________________
الشفيع، وهل له الأرش؟ فيه قولان، والأصح أن له ذلك فيسقط عن الشفيع قدره.
قوله: (ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش).
أما الرد فللعيب مع كونه جاهلا به، وأما عدم الأرش فلأنه إنما يأخذ بالثمن الذي جرى عليه العقد، والمشتري لا أرش له، لعلمه، واستحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه.
فرع:
لو كان في المبيع غبن فاحش لم يبعد القول باستحقاق الشفيع رده، أما المشتري فلا بحث في أن له ذلك.
قوله: (ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب، فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري، وإلا فله الرد).
إذا علم الشفيع بالشرط ثم أخذ فقد رضي به، وإلا كان له الرد، والظاهر أن المراد جواز الرد وإن لم يظهر عيب، لأن الشرط المذكور في حكم العيب ويحتمل أن يقال: لا يلزمه حكم الشرط فإذا وجد عيبا رده به، ويبعد بأنه إنما يأخذ بالبيع الذي وقع من المشتري.
قوله: (ويسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي).
الرأي يلتفت إلى أن الشفعة على الفور، فكل ما يعد تقصيرا في العادة أو
قوله: (ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش).
أما الرد فللعيب مع كونه جاهلا به، وأما عدم الأرش فلأنه إنما يأخذ بالثمن الذي جرى عليه العقد، والمشتري لا أرش له، لعلمه، واستحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه.
فرع:
لو كان في المبيع غبن فاحش لم يبعد القول باستحقاق الشفيع رده، أما المشتري فلا بحث في أن له ذلك.
قوله: (ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب، فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري، وإلا فله الرد).
إذا علم الشفيع بالشرط ثم أخذ فقد رضي به، وإلا كان له الرد، والظاهر أن المراد جواز الرد وإن لم يظهر عيب، لأن الشرط المذكور في حكم العيب ويحتمل أن يقال: لا يلزمه حكم الشرط فإذا وجد عيبا رده به، ويبعد بأنه إنما يأخذ بالبيع الذي وقع من المشتري.
قوله: (ويسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي).
الرأي يلتفت إلى أن الشفعة على الفور، فكل ما يعد تقصيرا في العادة أو