فروع:
أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون.
ب: مؤونة الرد على المستعير.
____________________
قوله: (ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد).
أما التلف فلأنه لولا ذلك لأمكن صدقه فيخلد حبسه، وأما الرد فلأنه إنما قبض لمصلحة نفسه والأصل عدمه، بخلاف المستودع لأنه محسن و ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (1) ومن هذا يعلم أن الوكيل بجعل كالمستعير وتبرعا كالمستودع.
قوله: (وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي) (2).
لأنه لكونه غارما منكرا للزائد، فقال الشيخان (3) وجماعة (4) بتقديم قول المالك، لانتفاء أمانة المستعير حينئذ، وهو ضعيف، لأن تقديم قوله ليس لكونه أمينا، بل لكونه منكرا.
قوله: (ولد العارية المضمونة غير مضمون).
للإذن في إثبات اليد عليه بفحوى عارية الأم، وليس داخلا في العارية، فلا فرق بين كونه منفصلا أو حملا، ويجئ على قول الشيخ - أن الحمل جزء من الأم - ضمانه أيضا، لأنه جزء من مضمون، وجزء المضمون مضمون.
قوله: (مؤنة الرد على المستعير).
أما التلف فلأنه لولا ذلك لأمكن صدقه فيخلد حبسه، وأما الرد فلأنه إنما قبض لمصلحة نفسه والأصل عدمه، بخلاف المستودع لأنه محسن و ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (1) ومن هذا يعلم أن الوكيل بجعل كالمستعير وتبرعا كالمستودع.
قوله: (وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي) (2).
لأنه لكونه غارما منكرا للزائد، فقال الشيخان (3) وجماعة (4) بتقديم قول المالك، لانتفاء أمانة المستعير حينئذ، وهو ضعيف، لأن تقديم قوله ليس لكونه أمينا، بل لكونه منكرا.
قوله: (ولد العارية المضمونة غير مضمون).
للإذن في إثبات اليد عليه بفحوى عارية الأم، وليس داخلا في العارية، فلا فرق بين كونه منفصلا أو حملا، ويجئ على قول الشيخ - أن الحمل جزء من الأم - ضمانه أيضا، لأنه جزء من مضمون، وجزء المضمون مضمون.
قوله: (مؤنة الرد على المستعير).