____________________
أما رد الثمن على المالك، فلنفوذ إقراره فيه، وأما إنه ليس له مطالبة المشتري، فلأن إقراره لا ينفذ عليه. والمراد: أنه ليس له مطالبته بالشقص إذ لا يتوهم المطالبة بالثمن لاعترافه بما يقتضي فساد البيع، وأما أنه لا شفعة فظاهر، لاعتراف الشفيع بفساد البيع.
قوله: (ولو ادعى ملكا على اثنين فصدقه أحدهما فباع حصته على المصدق، فإن كان المكذب نفى الملك عنه فلا شفعة، وإن نفى دعواه عن نفسه فله الشفعة).
أما الحكم الأول فلأنه قد نفى ما لا بد منه في استحقاق المكذب الشفعة وهو كونه مالكا، فإنه إذا لم يكن مالكا لم يكن هناك بيع، وأما إن نفى دعواه عن نفسه فقط ولم يعترض لنفي أصل الملك فإنه يستحق الشفعة لحصول المقتضي لثبوتها، والله أعلم بالصواب.
قوله: (ولو ادعى ملكا على اثنين فصدقه أحدهما فباع حصته على المصدق، فإن كان المكذب نفى الملك عنه فلا شفعة، وإن نفى دعواه عن نفسه فله الشفعة).
أما الحكم الأول فلأنه قد نفى ما لا بد منه في استحقاق المكذب الشفعة وهو كونه مالكا، فإنه إذا لم يكن مالكا لم يكن هناك بيع، وأما إن نفى دعواه عن نفسه فقط ولم يعترض لنفي أصل الملك فإنه يستحق الشفعة لحصول المقتضي لثبوتها، والله أعلم بالصواب.