____________________
لو نحى المال الضائع من جانب إلى آخر، فإنه ينبغي أن لا يكون ملتقطا وإن ضمن مال الغير، لإثبات اليد عليه على إشكال في هذا.
وكيف كان فالقول بقبول الالتقاط النيابة قوي، والحكم بالملك مع قصد عدمه في المباحات، وبحيث يكون قهريا بعيد، ويؤيده ظاهر قوله عليه السلام: " لكل امرئ ما نوى " (1).
قوله: (وهو كل من له أهلية التكسب، وإن خرج عن التكليف أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا؟ نعم يشترط في لقطة الحرم العدالة).
لما لم يصح تملك لقطة الحرم بحال، لم يكن أخذها كسبا، بل مجرد حفظ، والفاسق ليس أهلا لحفظ مال الغير، فإن أخذها لم تكن له أولوية على حفظها، بل ينتزعها منه الحاكم ويحفظها بما يراه.
وعلى القول بتحريم أخذها، ففي الفرق بين العدل والفاسق نظر، لأن العدل وإن كان أهلا للأمانة، إلا أن الأخذ محرم عليه، وإذا كان حراما، فكيف يكون أمينا؟ وكيف يتصور جواز إدامة اليد عليها؟
والذي ينساق إليه النظر - على تقدير التحريم - جواز انتزاعها من العدل للحاكم وإن جاز له ائتمانه عليها، فيزول التحريم حينئذ مع بقاء وصف العدالة، ويكون هذا القدر هو الفرق بين العدل والفاسق، أو جواز الأخذ للعدل على قصد الحفظ دائما، كما ذكره في التذكرة (2).
وقد صرح في الدروس بأن أربعة لا يجوز لهم أخذ لقطة الحرم: العبد
وكيف كان فالقول بقبول الالتقاط النيابة قوي، والحكم بالملك مع قصد عدمه في المباحات، وبحيث يكون قهريا بعيد، ويؤيده ظاهر قوله عليه السلام: " لكل امرئ ما نوى " (1).
قوله: (وهو كل من له أهلية التكسب، وإن خرج عن التكليف أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا؟ نعم يشترط في لقطة الحرم العدالة).
لما لم يصح تملك لقطة الحرم بحال، لم يكن أخذها كسبا، بل مجرد حفظ، والفاسق ليس أهلا لحفظ مال الغير، فإن أخذها لم تكن له أولوية على حفظها، بل ينتزعها منه الحاكم ويحفظها بما يراه.
وعلى القول بتحريم أخذها، ففي الفرق بين العدل والفاسق نظر، لأن العدل وإن كان أهلا للأمانة، إلا أن الأخذ محرم عليه، وإذا كان حراما، فكيف يكون أمينا؟ وكيف يتصور جواز إدامة اليد عليها؟
والذي ينساق إليه النظر - على تقدير التحريم - جواز انتزاعها من العدل للحاكم وإن جاز له ائتمانه عليها، فيزول التحريم حينئذ مع بقاء وصف العدالة، ويكون هذا القدر هو الفرق بين العدل والفاسق، أو جواز الأخذ للعدل على قصد الحفظ دائما، كما ذكره في التذكرة (2).
وقد صرح في الدروس بأن أربعة لا يجوز لهم أخذ لقطة الحرم: العبد