ولو قال: أخذته بمهما كان لم يصح مع الجهالة.
ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الدفع قبله، وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع،
____________________
قوله: (ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا).
أي: لصحة الأخذ، فلا يصح الأخذ مع الجهالة للغرور فإنها في معنى البيع، إذ هي من توابعه.
ولقائل أن يقول: اشتراط العلم بالثمن مستدرك، لأنه إذا اشترط للأخذ دفع الثمن اشترط العلم به لا محالة.
ويمكن الجواب: بأن الأخذ مع العلم صحيح ولا يثمر المالك إلا بدفع الثمن، بخلاف ما إذا كان جاهلا فإنه يقع لغوا.
قوله: (وله المطالبة بالشفعة).
فلا يسقط حقه بذلك الأخذ الفاسد.
قوله: (ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الدفع قبله).
هذا أيضا محل نظر، لأن المعاوضة يجب فيها التسليم، والتسليم دفعة واحدة كما سبق في البيع، والأصل عدم وجوب التقديم في التسليم على واحد بخصوصه، نعم إن تم له اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالأخذ ثبت وجوب هذا.
قوله: (وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع).
لأنه ليس له تبعيض الصفقة، ولأن حقه في المجموع من حيث هو
أي: لصحة الأخذ، فلا يصح الأخذ مع الجهالة للغرور فإنها في معنى البيع، إذ هي من توابعه.
ولقائل أن يقول: اشتراط العلم بالثمن مستدرك، لأنه إذا اشترط للأخذ دفع الثمن اشترط العلم به لا محالة.
ويمكن الجواب: بأن الأخذ مع العلم صحيح ولا يثمر المالك إلا بدفع الثمن، بخلاف ما إذا كان جاهلا فإنه يقع لغوا.
قوله: (وله المطالبة بالشفعة).
فلا يسقط حقه بذلك الأخذ الفاسد.
قوله: (ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الدفع قبله).
هذا أيضا محل نظر، لأن المعاوضة يجب فيها التسليم، والتسليم دفعة واحدة كما سبق في البيع، والأصل عدم وجوب التقديم في التسليم على واحد بخصوصه، نعم إن تم له اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالأخذ ثبت وجوب هذا.
قوله: (وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع).
لأنه ليس له تبعيض الصفقة، ولأن حقه في المجموع من حيث هو