ولو جعل الفعل للواجد فصدر عن الجماعة تشاركوا فيه، ولو صدر عن كل منهم فعل تام فلكل منهم جعل كامل.
ولو جعل لكل من الثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عينه له، ولو جاء به اثنان فلكل نصف جعله، ولو جاء به الثلاثة فلكل ثلث جعله، وكذا لو عين لأحدهم وجهل لغيره فللمعين بنسبة علمه من
____________________
قوله: (ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فالراد متبرع على إشكال، أقربه ذلك إن استدعى مجانا).
لا ريب أن موضع الإشكال ما إذا استدعى الرد ولم يشترط أجرة ولا عدمها، فالاستدعاء مجانا خارج عن محل النزاع، إلا أن مفهوم الشرط يدل على الاستحقاق في محل النزاع.
ومنشأ الإشكال: من أصالة براءة الذمة، ولم يحصل التزام للأجرة، ولا ما يدل عليه، إذ طلب الرد أعم من كونه بأجرة ومجانا. ومن أن العمل صدر بالإذن، والفرض أن لمثله أجرة فتجب. ولا خفاء أن الدليل لا ينهض على الوجوب، لأن نهايته أن يكون قد صرف مال نفسه في مصالح غيره بإذن الغير، وهذا لا يستوجب ضمان الغير.
ويقوى في النفس أنه إن دلت العادة على الأجرة في مثل هذا الفعل حمل الإطلاق عليه، وإلا فلا، وقد سبق مثله في الضمان بالإذن مع عدم اشتراط الرجوع.
قوله: (ولو جعل الفعل فصدر عن جماعة تشاركوا فيه).
إذا كانت الصيغة صالحة لهم.
لا ريب أن موضع الإشكال ما إذا استدعى الرد ولم يشترط أجرة ولا عدمها، فالاستدعاء مجانا خارج عن محل النزاع، إلا أن مفهوم الشرط يدل على الاستحقاق في محل النزاع.
ومنشأ الإشكال: من أصالة براءة الذمة، ولم يحصل التزام للأجرة، ولا ما يدل عليه، إذ طلب الرد أعم من كونه بأجرة ومجانا. ومن أن العمل صدر بالإذن، والفرض أن لمثله أجرة فتجب. ولا خفاء أن الدليل لا ينهض على الوجوب، لأن نهايته أن يكون قد صرف مال نفسه في مصالح غيره بإذن الغير، وهذا لا يستوجب ضمان الغير.
ويقوى في النفس أنه إن دلت العادة على الأجرة في مثل هذا الفعل حمل الإطلاق عليه، وإلا فلا، وقد سبق مثله في الضمان بالإذن مع عدم اشتراط الرجوع.
قوله: (ولو جعل الفعل فصدر عن جماعة تشاركوا فيه).
إذا كانت الصيغة صالحة لهم.