____________________
إنما اعتبر في الأرش تقويمها قائمة إلى المدة المعينة وتقويمها مقلوعة، لأن بقاءها إلى المدة مستحق إلى أن يبدل الأرش، ومن ثم تقوم قائمة على حالها، ومقلوعة فيما إذا أعار للغرس مثلا وأطلق، لأنها مستحقة للإبقاء مطلقا إلى أن يبذل الأرش، وقبله لا يجوز قلعها.
ومن توهم أن الأرش لا بد فيه من تقويمها قائمة بالأجرة، فقد غلط قطعا، إذ لا أجرة حينئذ.
قوله: (وله الرجوع بعدها والإلزام بالقلع مجانا).
أي: بعد المدة المشترطة، لأن زمان العارية ينتهي بانتهائها، وحينئذ فيكون شغل أرض المعير بها بغير استحقاق ولا إذن، فيستحق الإزالة.
وفي التذكرة فصل تفصيلا آخر، حاصله: أنه إن شرط القلع بعد المدة أو نقض البناء وجب ولا أرش (1)، عملا بالشرط، وكذا لا يجب على المستعير طم الحفر، للإذن فيه الحاصل بالشرط. وإن لم يكن شرط عليه القلع واختاره المستعير كان له ذلك، والأقوى عنده أن عليه تسوية الأرض، لأنه أحدث في أرض الغير (2) حدثا باختياره. وإن لم يختر القلع وأراده المعير، فلا بد من الأرش (3). هذا محصل كلامه، وهو مخالف لما هنا.
والذي يظهر من مطاوي كلامه: أن فائدة تعيين المدة في العارية، أن للمستعير تجديد الغرس مثلا في كل يوم إلى انقضاء المدة، فبعده لا يجوز.
والظاهر أن ما اختاره هنا هو الصواب، لأن تأقيت مدة العارية يقتضي انتفاءها بعد انقضائها.
ومن توهم أن الأرش لا بد فيه من تقويمها قائمة بالأجرة، فقد غلط قطعا، إذ لا أجرة حينئذ.
قوله: (وله الرجوع بعدها والإلزام بالقلع مجانا).
أي: بعد المدة المشترطة، لأن زمان العارية ينتهي بانتهائها، وحينئذ فيكون شغل أرض المعير بها بغير استحقاق ولا إذن، فيستحق الإزالة.
وفي التذكرة فصل تفصيلا آخر، حاصله: أنه إن شرط القلع بعد المدة أو نقض البناء وجب ولا أرش (1)، عملا بالشرط، وكذا لا يجب على المستعير طم الحفر، للإذن فيه الحاصل بالشرط. وإن لم يكن شرط عليه القلع واختاره المستعير كان له ذلك، والأقوى عنده أن عليه تسوية الأرض، لأنه أحدث في أرض الغير (2) حدثا باختياره. وإن لم يختر القلع وأراده المعير، فلا بد من الأرش (3). هذا محصل كلامه، وهو مخالف لما هنا.
والذي يظهر من مطاوي كلامه: أن فائدة تعيين المدة في العارية، أن للمستعير تجديد الغرس مثلا في كل يوم إلى انقضاء المدة، فبعده لا يجوز.
والظاهر أن ما اختاره هنا هو الصواب، لأن تأقيت مدة العارية يقتضي انتفاءها بعد انقضائها.