ويبرأ بتسليمه إلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بإرساله في موضعه، ويرسله الحاكم في الحمى فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه.
____________________
قد يقال: إن قوله: (ضائع) مغن عن قوله. (لا يد لأحد عليه) لأن المراد بالضائع: الضال، ولا يكون ضالا مع ثبوت اليد عليه.
ويجاب: بأن المراد ضائع عن مالكه، وما هذا شأنه لا يمتنع أن يكون عليه يد ملتقط آخر سابق، وحينئذ فلا يجوز للاحق التقاطه، واعلم أن قوله:
(كل حيوان) يستثنى من عمومه ما سيذكره بعد.
قوله: (في الفلاة).
فالضائع في العمران لا يجوز أخذه ولا يعد لقطة.
قوله: (فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا، أو كان في كلأ وماء).
للنهي عن التعرض إليه في كل من الموضعين في رواية هشام بن سالم الحسنة عن الصادق عليه السلام (1)، والكلأ مهموز كجبل: العشب.
قوله: (ويرسله الحاكم في الحمى (2)، فإن لم يكن، باعه وحفظ ثمنه لمالكه).
ظاهره أن الحاكم إنما يبيعه مع فقد الحمى، وفي الدروس: أنه يعتمد من الأمرين ما يراه مصلحة (3)، وهو حسن. ولو لم يجد الحاكم فهل يسوغ له
ويجاب: بأن المراد ضائع عن مالكه، وما هذا شأنه لا يمتنع أن يكون عليه يد ملتقط آخر سابق، وحينئذ فلا يجوز للاحق التقاطه، واعلم أن قوله:
(كل حيوان) يستثنى من عمومه ما سيذكره بعد.
قوله: (في الفلاة).
فالضائع في العمران لا يجوز أخذه ولا يعد لقطة.
قوله: (فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا، أو كان في كلأ وماء).
للنهي عن التعرض إليه في كل من الموضعين في رواية هشام بن سالم الحسنة عن الصادق عليه السلام (1)، والكلأ مهموز كجبل: العشب.
قوله: (ويرسله الحاكم في الحمى (2)، فإن لم يكن، باعه وحفظ ثمنه لمالكه).
ظاهره أن الحاكم إنما يبيعه مع فقد الحمى، وفي الدروس: أنه يعتمد من الأمرين ما يراه مصلحة (3)، وهو حسن. ولو لم يجد الحاكم فهل يسوغ له