____________________
المراد ب (دار الإسلام) في عبارته: دار خطها المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة، أو دار فتحها المسلمون كمدائن والشام - فيحكم بإسلام لقيطها - والدار التي كانت للمسلمين ثم غلب عليها الكفار، كطرسوس (1) وبعض سواحل البحر في بلاد الشام.
والذي في الدروس: أن دار الإسلام ما ينفذ فيها حكم الإسلام ولا يكون بها كافر إلا معاهدا (2). وهو أضبط من الذي ذكره المصنف، ولا ريب أن التي غلب عليها الكفار لا يحكم فيها بإسلام اللقيط، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن (3) يمكن تولده عنه، فإن لم يكن حكم بكفره.
قوله: (وبكفر كل لقيط في دار الحرب، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واحد؟ تاجر أو أسير).
أي: ويحكم بكفر كل لقيط في دار الحرب، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن بها، ولو أنه واحد وهو تاجر أو أسير ونحوهما، بشرط أن يمكن تولده عنه عادة، ولا يكفي المارة من المسلمين، إذ لا تبعية في وقت السكون لانتفاء التقدم، (ومثله ما) (4) إذا تجدد خروجه قبل الالتقاط لانتفاء المقتضي للتبعية، وهو وجوده حينئذ.
قوله: (فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر، ففي الحكم بردته تردد،
والذي في الدروس: أن دار الإسلام ما ينفذ فيها حكم الإسلام ولا يكون بها كافر إلا معاهدا (2). وهو أضبط من الذي ذكره المصنف، ولا ريب أن التي غلب عليها الكفار لا يحكم فيها بإسلام اللقيط، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن (3) يمكن تولده عنه، فإن لم يكن حكم بكفره.
قوله: (وبكفر كل لقيط في دار الحرب، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واحد؟ تاجر أو أسير).
أي: ويحكم بكفر كل لقيط في دار الحرب، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن بها، ولو أنه واحد وهو تاجر أو أسير ونحوهما، بشرط أن يمكن تولده عنه عادة، ولا يكفي المارة من المسلمين، إذ لا تبعية في وقت السكون لانتفاء التقدم، (ومثله ما) (4) إذا تجدد خروجه قبل الالتقاط لانتفاء المقتضي للتبعية، وهو وجوده حينئذ.
قوله: (فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر، ففي الحكم بردته تردد،