ويحصل الالتقاط بالأخذ لا بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط إذا أعلمه بها.
ولو قال: ناولنيها: فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له، وإلا فللآمر على أشكال.
____________________
لأن الأخذ الذي يكون وسيلة إلى الحرام حرام.
قوله: (ولو خاف، ففي الجواز نظر).
أي: لو لم يكن قاطعا بالخيانة للقطة، لكن خاف على نفسه حصولها بعد ذلك، ففي تحريم الالتقاط نظر، ينشأ: من أن الأصل جواز الالتقاط والمانع الذي هو الخيانة غير معلوم، ومن أن الخوف من الوقوع في المحرم الموجب للنار يجب دفعه باجتناب ما يقتضيه، ولأن الأمانة لا تليق بمن لا يثق من نفسه، والتحريم أولى.
قوله: (لا بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط إذا أعلمه بها).
أي: لا يحصل الالتقاط بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط: بأن كان هو الرائي فأعلم الآخر بها فالتقطها، فإن الحكم منوط بالالتقاط وإن تسبب عن رؤية الآخر وإعلامه.
ولا يخفى ما في العبارة من التعقيد، فإن الاختصاص بالرؤية مع تجدد رؤية الآخر غير مستقيم، وكلمة (إذا) غير واقعة الموقع، وضمير (بها) ليس له مرجع معين في العبارة، ولو قال: وإن سبق غير الملتقط برؤية العين فأعلمه فأخذها، لكان أولى.
قوله: (ولو قال: ناولنيها، فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له، وإلا فللآمر (على) (1) إشكال)
قوله: (ولو خاف، ففي الجواز نظر).
أي: لو لم يكن قاطعا بالخيانة للقطة، لكن خاف على نفسه حصولها بعد ذلك، ففي تحريم الالتقاط نظر، ينشأ: من أن الأصل جواز الالتقاط والمانع الذي هو الخيانة غير معلوم، ومن أن الخوف من الوقوع في المحرم الموجب للنار يجب دفعه باجتناب ما يقتضيه، ولأن الأمانة لا تليق بمن لا يثق من نفسه، والتحريم أولى.
قوله: (لا بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط إذا أعلمه بها).
أي: لا يحصل الالتقاط بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط: بأن كان هو الرائي فأعلم الآخر بها فالتقطها، فإن الحكم منوط بالالتقاط وإن تسبب عن رؤية الآخر وإعلامه.
ولا يخفى ما في العبارة من التعقيد، فإن الاختصاص بالرؤية مع تجدد رؤية الآخر غير مستقيم، وكلمة (إذا) غير واقعة الموقع، وضمير (بها) ليس له مرجع معين في العبارة، ولو قال: وإن سبق غير الملتقط برؤية العين فأعلمه فأخذها، لكان أولى.
قوله: (ولو قال: ناولنيها، فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له، وإلا فللآمر (على) (1) إشكال)