وفي دخول المصوغ نظر،
____________________
العارية أمانة بإجماع علمائنا، والنص من أهل البيت عليهم السلام (1)، إلا في مواضع منها: التعدي أو التفريط في الحفظ وهو ظاهر، ومنها: ما إذا اشترط الضمان بالنص (2) والإجماع، ومنها: عارية غير المالك فإنها غصب في الحقيقة، ومنها: عارية الصيد للمحرم - فإن إمساكه حرام عليه، فيكون متعديا وضامنا، وهذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله تعالى، أما بالنسبة إلى حق المعير الذي هو المالك ففيه الكلام السابق - ومنها: عارية الذهب والفضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (أو كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان، إلا أن يشترط سقوطه).
إذا كان الذهب أو الفضة دنانير أو دراهم فلا خلاف في ضمانها، والنصوص (3) في ذلك كثيرة، إنما الخلاف في المصوغ منهما، وهذا إذا لم يشترط سقوط الضمان، أما مع اشترطه فإنه يسقط قطعا، للنص (4)، ولوجوب الوفاء بالشرط.
قوله: (وفي دخول المصوغ نظر).
لا شبهة في دخول المصوغ من الذهب والفضة في مسماهما، إنما الكلام في دخولهما في الحكم، فكأنه أراد أن في اندراجهما في الحكم بالضمان نظرا، ينشأ من تخيل تعارض النصوص:
قوله: (أو كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان، إلا أن يشترط سقوطه).
إذا كان الذهب أو الفضة دنانير أو دراهم فلا خلاف في ضمانها، والنصوص (3) في ذلك كثيرة، إنما الخلاف في المصوغ منهما، وهذا إذا لم يشترط سقوط الضمان، أما مع اشترطه فإنه يسقط قطعا، للنص (4)، ولوجوب الوفاء بالشرط.
قوله: (وفي دخول المصوغ نظر).
لا شبهة في دخول المصوغ من الذهب والفضة في مسماهما، إنما الكلام في دخولهما في الحكم، فكأنه أراد أن في اندراجهما في الحكم بالضمان نظرا، ينشأ من تخيل تعارض النصوص: