جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ١٩٢
غيره فهو متبرع.
الثالث: العمل: وهو كل ما يصح الاستئجار عليه، وهو كل عمل مقصود محلل وإن كان مجهولا. ولا يشترط الجهل، فلو قال: من خاط ثوبي أو حج عني فله دينار صح، لأن جوازه مع الجهل يستلزم أولوية جوازه مع العمل.
____________________
أي: العامل، بل الأصل والغالب جهالته، لأن المطلوب في الجعالة تعيين عوض على عمل.
قوله: (الثالث: العمل، وهو كل ما يصح الاستئجار عليه، وهو كل عمل مقصود محلل وإن كان مجهولا).
كلما صح الاستئجار عليه صحت الجعالة عليه، ولا يشترط التطابق في الأوصاف، فتصح الجعالة على المجهول، لأنها عقد جائز لا يمتنع فيه الغرر، لكن قوله: (وإن كان مجهولا) مقتضاه صحة الاستئجار على العمل وإن كان مجهولا، من حيث أن ذلك وصلي للعمل المجعول عليه، وصريح عبارته أن المجعول عليه هو الذي يصح الاستئجار عليه.
وأجيب عنه بأن المجهول تصح الإجارة عليه لا من حيث أنه مجهول، ويرد عليه أن الوصلي في العبارة مقتضاها استواء الإجارة والجعالة فيه على أي تقدير كان.
وربما أجيب بأن المراد الحكم بالتساوي في ذوات الأعمال خاصة، لكن الوهم بحاله، إذ ليس في العبارة ما يدل على اختصاص الجهالة بالجعالة.
قوله: (ولا يشترط الجهل...).
ذهب بعض الشافعية إلى اشتراط الجهالة، وليس بشئ.
(١٩٢)
مفاتيح البحث: الجهل (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست