ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة، ولا تكفي البينة على الشراء المطلق، فإن شهدت بتقديم أحدهما قبلت.
____________________
قوله: (ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه، ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة).
إذا ادعى على شريكه أن شراءه متأخر عن شرائه، وأنه يستحق عليه الشفعة فالقول قول الشريك بيمينه، لأنه منكر والأصل عدم الاستحقاق، ولا يشترط أن يحلف على نفي تأخير الشراء وإن أجاب به، لأن الغرض المطلوب من هذه الدعوى هو استحقاق الشفعة فيكفي اليمين لنفيه، وربما كان الشراء متأخرا ولا يستحق شفعة بسبب من الأسباب المسقطة لها فلا يكلف الحلف على نفيه، وللشافعية وجه بلزوم الحلف على نفي التأخر (1).
قوله: (ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة).
لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فإذا تحالفا استقر ملكهما، لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر.
قوله: (ولا تكفي البينة على الشراء المطلق).
أي: الذي هو غير مقيد بسبق شراء المشهود له على شراء الآخر، لأن مطلق الشراء لا تثبت به الشفعة.
قوله: (فإن شهدت بتقدم إحداهما قبلت).
مع انتفاء المعارض لنهوضهما بثبوت مقتضى الشفعة.
إذا ادعى على شريكه أن شراءه متأخر عن شرائه، وأنه يستحق عليه الشفعة فالقول قول الشريك بيمينه، لأنه منكر والأصل عدم الاستحقاق، ولا يشترط أن يحلف على نفي تأخير الشراء وإن أجاب به، لأن الغرض المطلوب من هذه الدعوى هو استحقاق الشفعة فيكفي اليمين لنفيه، وربما كان الشراء متأخرا ولا يستحق شفعة بسبب من الأسباب المسقطة لها فلا يكلف الحلف على نفيه، وللشافعية وجه بلزوم الحلف على نفي التأخر (1).
قوله: (ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة).
لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فإذا تحالفا استقر ملكهما، لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر.
قوله: (ولا تكفي البينة على الشراء المطلق).
أي: الذي هو غير مقيد بسبق شراء المشهود له على شراء الآخر، لأن مطلق الشراء لا تثبت به الشفعة.
قوله: (فإن شهدت بتقدم إحداهما قبلت).
مع انتفاء المعارض لنهوضهما بثبوت مقتضى الشفعة.