____________________
لأن التحرير بالتمثيل على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص (1)، وقال الشيخ (2) وابن البراج: ينعتق بذلك (3)، وربما بني القولان على أن الانعتاق بتمثيل المولى لجبر حال العبد أو لعقوبة المولى، فعلى الأول ينعتق هنا وعلى الثاني لا، وهو بناء ضعيف ورجوع الحكم إلى جهالة، والأصح عدم الانعتاق.
قوله: (ولو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الأولى رد العبد ومساويه).
أي: لو قطعت يد العبد بعد ارتفاع قيمته إلى الضعف فعادت قيمته بالقطع إلى الأولى، وهي نصف قيمته الآن رد العبد ونصف قيمته الآن، وهي قدر القمية الأولى، لأن ذلك قدر النقص والمقدر شرعا إذ هو نصف القيمة.
قوله: (ولو نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثر لزمه المجموع، وإلا الزائد).
أي: لو نقص من قيمة العبد في الفرض المذكور مجموع الزائد ونصف الأصل بقطع يده كان كأن يساوي مائة فارتقى إلى مائتين، فقطعت يده فصار بالقطع يساوي خمسين، فنقص الزائد وهو مائة ونصف الأصل وهو خمسون.
فإن أوجبنا على الغاصب في الجناية على المغصوب أكثر الأمرين من المقدر والأرش لزمه المجموع وهو ظاهر، وإن أوجبنا المقدر خاصة وهو نصف القيمة لزمه الزائد فقط، وهذا ظاهر إذا لم يكن قطع يد العبد لكونه قد جنى على يد
قوله: (ولو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الأولى رد العبد ومساويه).
أي: لو قطعت يد العبد بعد ارتفاع قيمته إلى الضعف فعادت قيمته بالقطع إلى الأولى، وهي نصف قيمته الآن رد العبد ونصف قيمته الآن، وهي قدر القمية الأولى، لأن ذلك قدر النقص والمقدر شرعا إذ هو نصف القيمة.
قوله: (ولو نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثر لزمه المجموع، وإلا الزائد).
أي: لو نقص من قيمة العبد في الفرض المذكور مجموع الزائد ونصف الأصل بقطع يده كان كأن يساوي مائة فارتقى إلى مائتين، فقطعت يده فصار بالقطع يساوي خمسين، فنقص الزائد وهو مائة ونصف الأصل وهو خمسون.
فإن أوجبنا على الغاصب في الجناية على المغصوب أكثر الأمرين من المقدر والأرش لزمه المجموع وهو ظاهر، وإن أوجبنا المقدر خاصة وهو نصف القيمة لزمه الزائد فقط، وهذا ظاهر إذا لم يكن قطع يد العبد لكونه قد جنى على يد