ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهمه جنسا فبان غيره، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة، أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو بالعكس، أو أنه
____________________
وما ذكره صحيح في موضعه خصوصا من لا ديانة له.
قوله: (ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع).
لأن الذي يحل ديونه هو الميت دون غيره، فيبقى دين الشفيع للمشتري مؤجلا، ويحتمل حلوله على الشفيع، لأن تأجيله مسبب عن تأجيل ما على المشتري، وليس بشئ.
قوله: (ولو باع شقصين مع شريكين لواحد دفعة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة).
لأن الشقص الآخر بالنسبة إليه غير مشفوع، فكان كما لو ضم المشفوع إلى غير المشفوع.
قوله: (ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما).
لأن الشركة في كل واحد من الشقصين بسبب مغاير للشركة في الآخر، فلا تكون الشركة فيهما واحدة، ولا أثر لاتحاد الصفقة في ذلك، فإن حقه من أحدهما غير شائع في حق الآخر من الآخر.
قوله: (ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهمه جنسا فبان غيره، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة، أو ظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو بالعكس، أو أنه
قوله: (ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع).
لأن الذي يحل ديونه هو الميت دون غيره، فيبقى دين الشفيع للمشتري مؤجلا، ويحتمل حلوله على الشفيع، لأن تأجيله مسبب عن تأجيل ما على المشتري، وليس بشئ.
قوله: (ولو باع شقصين مع شريكين لواحد دفعة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة).
لأن الشقص الآخر بالنسبة إليه غير مشفوع، فكان كما لو ضم المشفوع إلى غير المشفوع.
قوله: (ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما).
لأن الشركة في كل واحد من الشقصين بسبب مغاير للشركة في الآخر، فلا تكون الشركة فيهما واحدة، ولا أثر لاتحاد الصفقة في ذلك، فإن حقه من أحدهما غير شائع في حق الآخر من الآخر.
قوله: (ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهمه جنسا فبان غيره، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة، أو ظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو بالعكس، أو أنه