____________________
قوله: (المغصوب: إما عين أو منفعة، والأعيان إما حيوان أو غيره. فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية وباليد العادية بأقصى القيمة).
المغصوب أربعة أقسام لأنه: إما عين، أو منفعة. والعين: إما حيوان، أو غيره. فالحيوان: إما آدمي، أو غيره. فالآدمي: هو الرقيق، وهو العبد أو الأمة. والنطر في ضمانهما.
أما بالنسبة إلى النفس، أو إلى الطرف باعتبار جناية الغاصب أو أجنبي أو التلف بآفة. إذا تقرر هذا فالحيوان يضمن نفسه وطرفه، حتى العبد فإنه وإن كان آدميا إلا أن جانب المالية غالب عليه فيضمن (نفسه) (1) بالجناية، وباليد العادية بأقصى القيمة.
والظاهر أن مراده: أقصى قيمته من يوم الغصب إلى يوم الجناية أو التلف، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الواجب قيمته وقت التلف هذا حال نفسه، وأما طرفه فلا يخلو: إما أن لا يكون لمثله من الحر مقدر شرعا، أو يكون.
فإذا كان الأول فإنه يجب فيه الأرش، وهو ما نقص من القيمة، سواء حصل تلف ذلك الطرف بالجناية، أو تحت اليد العادية، أو من قبله تعالى، فالضمير في قوله: (حصل) يعود إلى (ما) في قوله: (ما ينقص من قيمته) على أن الجملة الفعلية حال.
وكذا ما عطف عليها، فإن قوله: (أو تحت اليد العادية) معطوف على
المغصوب أربعة أقسام لأنه: إما عين، أو منفعة. والعين: إما حيوان، أو غيره. فالحيوان: إما آدمي، أو غيره. فالآدمي: هو الرقيق، وهو العبد أو الأمة. والنطر في ضمانهما.
أما بالنسبة إلى النفس، أو إلى الطرف باعتبار جناية الغاصب أو أجنبي أو التلف بآفة. إذا تقرر هذا فالحيوان يضمن نفسه وطرفه، حتى العبد فإنه وإن كان آدميا إلا أن جانب المالية غالب عليه فيضمن (نفسه) (1) بالجناية، وباليد العادية بأقصى القيمة.
والظاهر أن مراده: أقصى قيمته من يوم الغصب إلى يوم الجناية أو التلف، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الواجب قيمته وقت التلف هذا حال نفسه، وأما طرفه فلا يخلو: إما أن لا يكون لمثله من الحر مقدر شرعا، أو يكون.
فإذا كان الأول فإنه يجب فيه الأرش، وهو ما نقص من القيمة، سواء حصل تلف ذلك الطرف بالجناية، أو تحت اليد العادية، أو من قبله تعالى، فالضمير في قوله: (حصل) يعود إلى (ما) في قوله: (ما ينقص من قيمته) على أن الجملة الفعلية حال.
وكذا ما عطف عليها، فإن قوله: (أو تحت اليد العادية) معطوف على