____________________
فقد أقر بزيادة الدرك فلا تهمة، ولا ينظر إلى استحقاق المطالبة بالبدل أو العين على تقدير ظهور الاستحقاق، لاستحقار ذلك في ضمن هذا المحذور، وبدون القبض إذا شهد بالنقيصة فقد أقدم على نقصان حقه، ومحذور الدرك مستحقر في ضمن هذا، والأصح أنها لا تقبل مطلقا، لأنه ربما حاول بذلك إسقاط خيار الغبن وقلة الأرش لو ظهر المبيع معيبا، بل ربما كان عالما بالعيب ويتوقع المطالبة بأرشه، وربما كان له غرض بعود المبيع إليه بفسخ المشتري إذا علم بالعيب أو الغبن، ويخشى بأخذ الشفيع فوات ذلك فينفره من الأخذ بكثرة الثمن، أو ربما كان يخاف رد المشتري إياه بالعيب أو الغبن دون الشفيع فزاد رغبته في الأخذ بتقليل الثمن، وبالجملة فجهات جر النفع بالشهادة المذكورة لا يكاد ينضبط.
قوله: (ولو كان الاختلاف بين المتبائعين وأقاما بينة فالأقرب الحكم لبينة المشتري ويأخذ الشفيع به).
قد سبق في البيع أنه إذا اختلف المتبائعان في الثمن ولا بينة فالقول قول البائع بيمينه إن كانت العين باقية، فعلى هذا إذا أقاما بينة تقديم بينة المشتري، لأن اعتبار اليمين من أحد المتنازعين يقتضي اعتبار البينة من الآخر، وحينئذ فيأخذ الشفيع بما شهدت به بينة المشتري، لأنه الثابت شرعا، ولأن الزائد بزعمه غير مستحق وبينة البائع كاذبة فيه، وهذا على ما ذكروه من سماع البينة من المشتري إذا وقع الاختلاف بينه وبين الشفيع واضح، لكن الإشكال السابق الوارد على أصل المسألة، لو ادعى الشفيع الأقل منهما وارد هنا.
وقال الشيخ في المبسوط: يحكم بالقرعة فمن خرج اسمه حكم له وأخذ الشفيع بذلك الثمن (1)، قال الشارح: وعلى التفاسخ مع اليمينين بينة
قوله: (ولو كان الاختلاف بين المتبائعين وأقاما بينة فالأقرب الحكم لبينة المشتري ويأخذ الشفيع به).
قد سبق في البيع أنه إذا اختلف المتبائعان في الثمن ولا بينة فالقول قول البائع بيمينه إن كانت العين باقية، فعلى هذا إذا أقاما بينة تقديم بينة المشتري، لأن اعتبار اليمين من أحد المتنازعين يقتضي اعتبار البينة من الآخر، وحينئذ فيأخذ الشفيع بما شهدت به بينة المشتري، لأنه الثابت شرعا، ولأن الزائد بزعمه غير مستحق وبينة البائع كاذبة فيه، وهذا على ما ذكروه من سماع البينة من المشتري إذا وقع الاختلاف بينه وبين الشفيع واضح، لكن الإشكال السابق الوارد على أصل المسألة، لو ادعى الشفيع الأقل منهما وارد هنا.
وقال الشيخ في المبسوط: يحكم بالقرعة فمن خرج اسمه حكم له وأخذ الشفيع بذلك الثمن (1)، قال الشارح: وعلى التفاسخ مع اليمينين بينة