ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد ووجب الحد والمهر عليه، وبالعكس تحد هي دونه ولا مهر على إشكال ويلحق به الولد.
ولو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب، وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ: من أن منافع البضع هل تدخل
____________________
قوله: (ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة).
لما ذكرناه سابقا.
قوله: (ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد، ووجب الحد والمهر عليه).
هذه أيضا من الصور التي سبق ذكرها، وهي ما إذا كان الغاصب عالما بالتحريم دونها فهو زان دونها، فلا يلحق به الولد بل يكون للمولى نسيبا بالنسبة إليها ويجب عليه حد الزاني والمهر لكون الوطء محترما من طرفها.
قوله: (وبالعكس تحد هي دونه، ولا مهر على إشكال، ويلحق به الولد).
المراد بالعكس: أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه، وهي من الصور المذكورة سابقا، وحكمها أن عليها الحد دونه، ويلحق به الولد دونها فتجب قيمته على ما سبق، وفي ثبوت المهر الإشكال السابق من كونها بغيا، ومن أنها مال الغير، والظاهر العدم.
قوله: (ولو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب.
فكالغاصب في جميع الأحكام السابقة.
قوله: (وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر، ينشأ من أن منافع
لما ذكرناه سابقا.
قوله: (ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد، ووجب الحد والمهر عليه).
هذه أيضا من الصور التي سبق ذكرها، وهي ما إذا كان الغاصب عالما بالتحريم دونها فهو زان دونها، فلا يلحق به الولد بل يكون للمولى نسيبا بالنسبة إليها ويجب عليه حد الزاني والمهر لكون الوطء محترما من طرفها.
قوله: (وبالعكس تحد هي دونه، ولا مهر على إشكال، ويلحق به الولد).
المراد بالعكس: أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه، وهي من الصور المذكورة سابقا، وحكمها أن عليها الحد دونه، ويلحق به الولد دونها فتجب قيمته على ما سبق، وفي ثبوت المهر الإشكال السابق من كونها بغيا، ومن أنها مال الغير، والظاهر العدم.
قوله: (ولو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب.
فكالغاصب في جميع الأحكام السابقة.
قوله: (وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر، ينشأ من أن منافع