____________________
أي: حكمهما في جواز أخذها في الفلاة حكم الشاة، أسنده في التذكرة إلى علمائنا (1)، لكن توقف فيه ابن سعيد (2)، نظرا إلى مورد النص، والأصح. الجواز، وفي قوله عليه السلام في الشاة: " هي لك أو لأخيك أو للذئب " (3) إيماء إليه، فإنها لا تمتنع من صغار السباع.
وهل يجب التعريف؟ الظاهر نعم، إذ لا معارض لدليل وجوب تعريف اللقطة سنة، وهل يضمنها لو تملكها لمالكها لو وجد؟ الظاهر نعم، لعدم المسقط، وعموم الرواية عن الباقر عليه السلام (4) قوله: (ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه).
قال في الدروس: إلا أن يخاف ضياعها، فالأقرب الجواز، لأن الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها، وإلا لما جاز التقاط الأثمان، لأنها محفوظة في نفسها حيث كانت (5). وهذا بعينه كلام المصنف في التذكرة، إلا أنه زاد على خوف ضياعها عن مالكها، عجز مالكها عن استرجاعها (6). أي:
خوفه ذلك، كما هو ظاهر العبارة، وما ذكره وجيه، ويعرف سنة.
وهل يجب التعريف؟ الظاهر نعم، إذ لا معارض لدليل وجوب تعريف اللقطة سنة، وهل يضمنها لو تملكها لمالكها لو وجد؟ الظاهر نعم، لعدم المسقط، وعموم الرواية عن الباقر عليه السلام (4) قوله: (ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه).
قال في الدروس: إلا أن يخاف ضياعها، فالأقرب الجواز، لأن الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها، وإلا لما جاز التقاط الأثمان، لأنها محفوظة في نفسها حيث كانت (5). وهذا بعينه كلام المصنف في التذكرة، إلا أنه زاد على خوف ضياعها عن مالكها، عجز مالكها عن استرجاعها (6). أي:
خوفه ذلك، كما هو ظاهر العبارة، وما ذكره وجيه، ويعرف سنة.