____________________
للتقديم، لأنه لا ربط بينه وبين قوله: (لعدم التنافي حينئذ) في حكاية قول الشيخ قدمت بينة الإيداع ويكاتب المودع فإن صدق بطلت الشفعة وإلا حكم للشفيع، فإن الحكم للشفيع ينافي تقديمها بل ترتب عدم الشفعة على تصديقها ينافي تقديمها.
وكان الأولى أن يقول: قيل يكاتب المودع فإن صدق حكم ببينة الإيداع، لأنها أقوى إلى آخره. وفي قوله: بطلت الشفعة تجوز ظاهر، إذ لم تثبت شفعة لتبطل.
قوله: (ويطالب مدعي الشفعة بالتحرير بأن يحدد مكان الشقص ويذكر قدره وكمية الثمن).
لا بد من مطالبة مدعي الشفعة بتحرير الدعوى فإن الدعوى غير المحررة لا تسمع وتحريرها بأن تحدد مكان الشقص أي يذكره ما يميزه عن غيره سواء كان يذكر حدوده أم لا فليس المراد من تحديد ذكر الحدود لأن شهرته باسم أو وصف قد يكون أظهر في تميزه من أن يحتاج إلى تحديد وإنما قال تحدد مكان الشقص لأن الشقص شائع فلا يمكن تحديده إلا بتحديد المجموع وإنما اشترط التميز لأن الدعوى بالشئ الغائب عن محبس الحكم لا بد من تميزه عن غيره وإلا لم تسمع الدعوى به لتعذر الحكم ولا بد من أن يذكر قدر الشقص لأن ذلك من جملة التميز ولا بد من ذكر كمية الثمن لتعذر الشفعة من دون معرفة الثمن.
ولقائل أن يقول إن الدعوى باستحقاق الشفعة في شقص من المكان المعين المحدود لا يتوقف على معرفة قدر الشقص وكمية الثمن لإمكان الحكم بالشفعة في الجملة كما يصح الدعوى في المال المجهول والحكم باستحقاقه ثم يعين وجوابه أن الثمن لو كان مجهولا في الواقع وقدر الشقص انتفت الشفعة فكيف يمكن الحكم باستحقاقها من دون تعيينها بخلاف استحقاق المال
وكان الأولى أن يقول: قيل يكاتب المودع فإن صدق حكم ببينة الإيداع، لأنها أقوى إلى آخره. وفي قوله: بطلت الشفعة تجوز ظاهر، إذ لم تثبت شفعة لتبطل.
قوله: (ويطالب مدعي الشفعة بالتحرير بأن يحدد مكان الشقص ويذكر قدره وكمية الثمن).
لا بد من مطالبة مدعي الشفعة بتحرير الدعوى فإن الدعوى غير المحررة لا تسمع وتحريرها بأن تحدد مكان الشقص أي يذكره ما يميزه عن غيره سواء كان يذكر حدوده أم لا فليس المراد من تحديد ذكر الحدود لأن شهرته باسم أو وصف قد يكون أظهر في تميزه من أن يحتاج إلى تحديد وإنما قال تحدد مكان الشقص لأن الشقص شائع فلا يمكن تحديده إلا بتحديد المجموع وإنما اشترط التميز لأن الدعوى بالشئ الغائب عن محبس الحكم لا بد من تميزه عن غيره وإلا لم تسمع الدعوى به لتعذر الحكم ولا بد من أن يذكر قدر الشقص لأن ذلك من جملة التميز ولا بد من ذكر كمية الثمن لتعذر الشفعة من دون معرفة الثمن.
ولقائل أن يقول إن الدعوى باستحقاق الشفعة في شقص من المكان المعين المحدود لا يتوقف على معرفة قدر الشقص وكمية الثمن لإمكان الحكم بالشفعة في الجملة كما يصح الدعوى في المال المجهول والحكم باستحقاقه ثم يعين وجوابه أن الثمن لو كان مجهولا في الواقع وقدر الشقص انتفت الشفعة فكيف يمكن الحكم باستحقاقها من دون تعيينها بخلاف استحقاق المال