____________________
نفسها من القيمة، وعلى ما اخترناه فالواجب رد العين مع الأرش فيجب قبولها.
قوله: (والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك).
لأنها نماء ملكه.
قوله: (وفي التبعية للقطة نظر أقربه ذلك).
ينشأ: من أن النماء تابع للأصل، ومن اختصاص العين بمعنى الالتقاط بخلاف النماء. ووجه القرب: إن الفرع لا يزيد على أصله، وقد استحق الملتقط تملك العين، فمقتضى التبعية يستحق تملك النماء، لأن الفرض تجدده بعد استحقاق تملك الأصل وإن كان التعريف شرطا، فإذا عرف الأصل حولا تملك الجميع إن شاء على الأقرب.
قوله: (وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك، وإلا فكالأول).
أي: وبعد الحول إذا تجددت الزيادة يكون للملتقط، لأنها نماء ملكه، وهذا إذا كان تجددها بعد نية التملك وإلا - أي: وإن لم يكن بعد نية التملك - فكالأول، هو المتجدد في الحول، فيكون في التبعية الإشكال، والأقرب هنا ما هو الأقرب هناك.
قوله: (ولو رد العين لم يجب رد النماء).
لأنه نماء ملكه وإن قلنا بوجوب رد العين إذا جاء المالك، لأن تزلزل الملك لا ينافي ثبوته، كما في البيع في زمان الخيار، وهذا إنما هو في النماء المنفصل دون المتصل.
قوله: (والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك).
لأنها نماء ملكه.
قوله: (وفي التبعية للقطة نظر أقربه ذلك).
ينشأ: من أن النماء تابع للأصل، ومن اختصاص العين بمعنى الالتقاط بخلاف النماء. ووجه القرب: إن الفرع لا يزيد على أصله، وقد استحق الملتقط تملك العين، فمقتضى التبعية يستحق تملك النماء، لأن الفرض تجدده بعد استحقاق تملك الأصل وإن كان التعريف شرطا، فإذا عرف الأصل حولا تملك الجميع إن شاء على الأقرب.
قوله: (وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك، وإلا فكالأول).
أي: وبعد الحول إذا تجددت الزيادة يكون للملتقط، لأنها نماء ملكه، وهذا إذا كان تجددها بعد نية التملك وإلا - أي: وإن لم يكن بعد نية التملك - فكالأول، هو المتجدد في الحول، فيكون في التبعية الإشكال، والأقرب هنا ما هو الأقرب هناك.
قوله: (ولو رد العين لم يجب رد النماء).
لأنه نماء ملكه وإن قلنا بوجوب رد العين إذا جاء المالك، لأن تزلزل الملك لا ينافي ثبوته، كما في البيع في زمان الخيار، وهذا إنما هو في النماء المنفصل دون المتصل.