____________________
بإجماع علمائنا، لأن الشفعة من توابع البيع كما يدل عليه مفهوم الروايات (1)، وقول ابن الجنيد بثبوتها في الموهوب بعوض أو غيره (2) شاذ، ويريد المصنف بقوله: (أو غير ذلك) ما لم يكن بيعا كما هو ظاهر.
قوله: (ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي).
هذا مختار ابن إدريس (3)، وهو الأصح لثبوت المقتضي وهو كونه شريكا مقاسما، لأن الموقوف عليه مالك مع حصول البيع وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه موقوفا عليه، وهو غير صالح للمانعية، إذ الحجر عليه في التصرف لا ينافي كونه مالكا.
وقال الشيخ: لا تثبت (4)، لعدم انحصار الحق به. وجوابه: أن الغرض انحصاره الآن، وانتقاله عنه بعد ذلك إلى غيره كانتقال المملوك بالبيع، والموت، ونحو ذلك.
قال السيد المرتضى: لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد، وكذلك كل ناظر بحق في وقف (5).
وينبغي عدم الثبوت هنا، لأن الملك في ذلك إن كان للمسلمين فالكثرة مانعة، وإن كان لله تعالى فثبوت الشفعة مما يتوقف فيه، من حيث النظر في أن
قوله: (ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي).
هذا مختار ابن إدريس (3)، وهو الأصح لثبوت المقتضي وهو كونه شريكا مقاسما، لأن الموقوف عليه مالك مع حصول البيع وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه موقوفا عليه، وهو غير صالح للمانعية، إذ الحجر عليه في التصرف لا ينافي كونه مالكا.
وقال الشيخ: لا تثبت (4)، لعدم انحصار الحق به. وجوابه: أن الغرض انحصاره الآن، وانتقاله عنه بعد ذلك إلى غيره كانتقال المملوك بالبيع، والموت، ونحو ذلك.
قال السيد المرتضى: لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد، وكذلك كل ناظر بحق في وقف (5).
وينبغي عدم الثبوت هنا، لأن الملك في ذلك إن كان للمسلمين فالكثرة مانعة، وإن كان لله تعالى فثبوت الشفعة مما يتوقف فيه، من حيث النظر في أن