ويستحب الإشهاد، فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد.
ولو علم الخيانة حرم الالتقاط،
____________________
لإطلاق الأخبار (1) بالنهي عن أخذ اللقطة، إلا مع تحقق التلف، والظاهر أن المراد بالتحقق: الظن الغالب المستفاد من القرائن.
قوله: (وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا).
هذا هو المشهور والأصح، للأخبار الصريحة (2) في ذلك، ويحكى عن ظاهر عبارة ابن البراج جواز أخذ ما نقص عن الدرهم في الحرم (3)، وهو ضعيف. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، نص عليه في التذكرة (4)، وهو المختار.
قوله: (فيعرف الشهود بعض الأوصاف).
لا جميعها، حذرا من شياع خبرها، فيطلع على صفاتها من لا يستحقها، فيدعيها ويذكر الوصف، أو يواطئ الشهود الذين عرفوا صفاتها فيأخذها (5) بشهادتهم.
قوله: (ولو علم الخيانة حرم الالتقاط)
قوله: (وفيه يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا).
هذا هو المشهور والأصح، للأخبار الصريحة (2) في ذلك، ويحكى عن ظاهر عبارة ابن البراج جواز أخذ ما نقص عن الدرهم في الحرم (3)، وهو ضعيف. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، نص عليه في التذكرة (4)، وهو المختار.
قوله: (فيعرف الشهود بعض الأوصاف).
لا جميعها، حذرا من شياع خبرها، فيطلع على صفاتها من لا يستحقها، فيدعيها ويذكر الوصف، أو يواطئ الشهود الذين عرفوا صفاتها فيأخذها (5) بشهادتهم.
قوله: (ولو علم الخيانة حرم الالتقاط)