____________________
قوله: (أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده وتحته دقيقة).
أي: لو وجد مالا، فمرجع الضمير في هذا، وفي قوله: (لو وجده في جوف دابة) ما دل عليه، وما يوجد في المفاوز في جوف سمكة فهو لواجده، وأطلق الأصحاب ذلك (1).
وفصل بعض العامة فقال: إن كانت السمكة قد انتقلت بالبيع من الصياد فوجدها المشتري، ولم يعلم الصياد بها فهي للصياد، لأنها قد دخلت في ملكه ولم يرض ببيعها إذ لم يعلم بها. وأصحابنا على أنها للمشتري، وهو المختار، لأنها لم تدخل في ملك الصياد، إذ لم يعلم بها، فإن الملك فرع القصد إلى الحيازة، وهو منتف مع عدم العلم.
وأشار المصنف بقوله: (وتحته دقيقة) على ما ذكروه إلى أن تملك المباحات يحتاج إلى النية، إذ لولا ذلك لكانت للصياد.
ويمكن أن يقال: هذا يدل على أن من لم يعلم بالمباح لم يملكه، ولا يدل على اشتراط نية التملك، لإمكان أن لا يعد ذلك حيازة، لأن حيازة الشئ أخذه وحفظه والاختصاص به، ولا يكون ذلك إلا مع العلم.
وكذا لو كان الموجود في جوفها شيئا مما يخلق في البحر كالعنبر وشبهه، ولو كان الموجود في جوفها دراهم أو دنانير، أو درة مثقوبة، أو فيها ذهب أو فضة، أو غير ذلك مما يكون أثر الآدمي فقد قال أحمد: إنه لقطة، ونفى عنه البأس في التذكرة.
وفي التحرير: إنه إن وجد ذلك الصياد فهو كالملتقط يجب عليه التعريف ولا كلام فيه، وإن وجده المشتري فعليه التعريف، ثم قال: وأطلق علماؤنا
أي: لو وجد مالا، فمرجع الضمير في هذا، وفي قوله: (لو وجده في جوف دابة) ما دل عليه، وما يوجد في المفاوز في جوف سمكة فهو لواجده، وأطلق الأصحاب ذلك (1).
وفصل بعض العامة فقال: إن كانت السمكة قد انتقلت بالبيع من الصياد فوجدها المشتري، ولم يعلم الصياد بها فهي للصياد، لأنها قد دخلت في ملكه ولم يرض ببيعها إذ لم يعلم بها. وأصحابنا على أنها للمشتري، وهو المختار، لأنها لم تدخل في ملك الصياد، إذ لم يعلم بها، فإن الملك فرع القصد إلى الحيازة، وهو منتف مع عدم العلم.
وأشار المصنف بقوله: (وتحته دقيقة) على ما ذكروه إلى أن تملك المباحات يحتاج إلى النية، إذ لولا ذلك لكانت للصياد.
ويمكن أن يقال: هذا يدل على أن من لم يعلم بالمباح لم يملكه، ولا يدل على اشتراط نية التملك، لإمكان أن لا يعد ذلك حيازة، لأن حيازة الشئ أخذه وحفظه والاختصاص به، ولا يكون ذلك إلا مع العلم.
وكذا لو كان الموجود في جوفها شيئا مما يخلق في البحر كالعنبر وشبهه، ولو كان الموجود في جوفها دراهم أو دنانير، أو درة مثقوبة، أو فيها ذهب أو فضة، أو غير ذلك مما يكون أثر الآدمي فقد قال أحمد: إنه لقطة، ونفى عنه البأس في التذكرة.
وفي التحرير: إنه إن وجد ذلك الصياد فهو كالملتقط يجب عليه التعريف ولا كلام فيه، وإن وجده المشتري فعليه التعريف، ثم قال: وأطلق علماؤنا