ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة، لأن التالف نصفه فلو بقي كله لساوى عشرين ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال.
ولا عبرة بالزيادة بعد التلف، كما لو تلف كله ثم زادت القيمة،
____________________
فعادت قيمته إلى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي).
إذا كان المغصوب ثوبا، ونحوه مما ينقصه الإبلاء، وكان يساوي عشرة بدليل قوله: (عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة) مع قوله: (لزمه مع الرد الخمسة الناقصة) فأبلاه حتى عادت قيمته خمسة فيكون نقصه قدر النصف، باعتبار الفائت من العين والصفات، ثم انخفض السوق فعادت قيمته، أي قيمة المغصوب كله وهو المحدث عنه أولا، والباقي بعد الإبلاء إلى درهم فاللازم قيمة التالف، فإنه كان يساوي عند التلف خمسة، وأما الباقي فيجب رده لا ضمان ما نقص بالسوق منه كما علم غيره مرة.
قوله: (ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة، لأن التالف نصفه، فلو بقي كله لساوى عشرين).
ضعف هذا الاحتمال ظاهر، لأن زيادة السوق بعد التلف لا أثر لها، واحتمل (1) كونه كالباقي، لبقاء الأصل خيال واهن (2).
قوله: (ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال ولا عبرة بالزيادة بعد
إذا كان المغصوب ثوبا، ونحوه مما ينقصه الإبلاء، وكان يساوي عشرة بدليل قوله: (عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة) مع قوله: (لزمه مع الرد الخمسة الناقصة) فأبلاه حتى عادت قيمته خمسة فيكون نقصه قدر النصف، باعتبار الفائت من العين والصفات، ثم انخفض السوق فعادت قيمته، أي قيمة المغصوب كله وهو المحدث عنه أولا، والباقي بعد الإبلاء إلى درهم فاللازم قيمة التالف، فإنه كان يساوي عند التلف خمسة، وأما الباقي فيجب رده لا ضمان ما نقص بالسوق منه كما علم غيره مرة.
قوله: (ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة، لأن التالف نصفه، فلو بقي كله لساوى عشرين).
ضعف هذا الاحتمال ظاهر، لأن زيادة السوق بعد التلف لا أثر لها، واحتمل (1) كونه كالباقي، لبقاء الأصل خيال واهن (2).
قوله: (ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال ولا عبرة بالزيادة بعد