____________________
للاعتماد على كون ما ينقص من العين مضمونا عليه.
ويمكن أن يفرق بوجه آخر، وهو أن الأمر برد النقرة حليا يدل على عدم قبول الصنعة: والترخيص في إتلافها، بخلاف ما ينقص بالكسر، لأن الأمر بالكسر لا يقتضي عدم قبول الناقص من الفضة، وإن كان لازما عنه لا محالة فهو محسوب من جملة المؤونة الواجبة على الغاصب، فإنه لو أمره المالك برد الدابة إلى بلد الغصب (1) وكان ذلك مستلزما للهزال لا يكون إلا على عدم إرادة المالك السمن والترخيص في إتلافه، فيكون من قبيل المقدمة كالعلف والسقي.
نعم يشبه الأول ما لو سمن الغاصب المضمرة فلم يرض المالك بذلك، فأمره بالتضمير فإنه لا يبعد أن يقال: لا يلزمه عوض السمن الفائت.
قوله: (فالفاضل بينهما بالسوية والناقص من الصبغ).
أي: إن زاد زيادة في الثمن على أصل القيمة فهي بينهما سواء، لاستوائهما في الشركة، وإن نقص فالنقصان محسوب من الصبغ، لأنه إن كان منه فلا بحث، وإن كان من الثوب فضمانه عليه.
قوله: (وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ، أو غصب الصبغ من آخر).
لتحقق إخلاط المالين، ولا يحسب النقص من الصبغ في هذين الموضعين إذ لا عدوان من مالكه، لكن في الثانية يضمن نقص كل من الثوب
ويمكن أن يفرق بوجه آخر، وهو أن الأمر برد النقرة حليا يدل على عدم قبول الصنعة: والترخيص في إتلافها، بخلاف ما ينقص بالكسر، لأن الأمر بالكسر لا يقتضي عدم قبول الناقص من الفضة، وإن كان لازما عنه لا محالة فهو محسوب من جملة المؤونة الواجبة على الغاصب، فإنه لو أمره المالك برد الدابة إلى بلد الغصب (1) وكان ذلك مستلزما للهزال لا يكون إلا على عدم إرادة المالك السمن والترخيص في إتلافه، فيكون من قبيل المقدمة كالعلف والسقي.
نعم يشبه الأول ما لو سمن الغاصب المضمرة فلم يرض المالك بذلك، فأمره بالتضمير فإنه لا يبعد أن يقال: لا يلزمه عوض السمن الفائت.
قوله: (فالفاضل بينهما بالسوية والناقص من الصبغ).
أي: إن زاد زيادة في الثمن على أصل القيمة فهي بينهما سواء، لاستوائهما في الشركة، وإن نقص فالنقصان محسوب من الصبغ، لأنه إن كان منه فلا بحث، وإن كان من الثوب فضمانه عليه.
قوله: (وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ، أو غصب الصبغ من آخر).
لتحقق إخلاط المالين، ولا يحسب النقص من الصبغ في هذين الموضعين إذ لا عدوان من مالكه، لكن في الثانية يضمن نقص كل من الثوب