____________________
قوله: (أما العمران، فلا يحل أخذ شئ من الضوال فيها وإن لم تكن ممتنعة، كأطفال الإبل والبقر).
لا كلام في الحكم، لكن ما الذي يراد من العمران؟ لا ريب أن ما بين البيوت عمران، سواء كانت بيوت أهل الأمصار والقرى أو أهل البادية. وهل المزارع والبساتين المتصلة بالبلد ولا تنفك من الناس غالبا من العمران؟ ليس ببعيد ذلك.
قال في التذكرة: ما يؤخذ من الحيوان قريبا من العمران حكمه حكم المأخوذ في العمران، للعادة القاضية بأن الناس يشمرون دوابهم قريبا من عمارة البلد. وهو متجه.
وللشيخ قول في المبسوط: بأن ما كان من الحيوان في العمران وما يتصل به على نصف فرسخ يجوز أخذه، ممتنعا كان أو لا، ويتخير بين الانفاق تطوعا والرفع إلى الحاكم، وليس له أكلها (1). والمشهور خلافه، والنص (2) ينافيه.
قوله: (فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع، وبين دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق ولم يرجع).
عدم الرجوع بالنفقة لكونه عاديا بالأخذ - فيكون متبرعا - هو المشهور بين الأصحاب. ويظهر من الدروس (3) التوقف في ذلك، حيث أسنده إلى الشيخ (4).
لا كلام في الحكم، لكن ما الذي يراد من العمران؟ لا ريب أن ما بين البيوت عمران، سواء كانت بيوت أهل الأمصار والقرى أو أهل البادية. وهل المزارع والبساتين المتصلة بالبلد ولا تنفك من الناس غالبا من العمران؟ ليس ببعيد ذلك.
قال في التذكرة: ما يؤخذ من الحيوان قريبا من العمران حكمه حكم المأخوذ في العمران، للعادة القاضية بأن الناس يشمرون دوابهم قريبا من عمارة البلد. وهو متجه.
وللشيخ قول في المبسوط: بأن ما كان من الحيوان في العمران وما يتصل به على نصف فرسخ يجوز أخذه، ممتنعا كان أو لا، ويتخير بين الانفاق تطوعا والرفع إلى الحاكم، وليس له أكلها (1). والمشهور خلافه، والنص (2) ينافيه.
قوله: (فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع، وبين دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق ولم يرجع).
عدم الرجوع بالنفقة لكونه عاديا بالأخذ - فيكون متبرعا - هو المشهور بين الأصحاب. ويظهر من الدروس (3) التوقف في ذلك، حيث أسنده إلى الشيخ (4).