ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم إليه، وإلا فالخيار للملتقط حينئذ إن شاء أبقاه في يد الحاكم أمانة أو غيره، وليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل.
____________________
والصبي والمجنون والفاسق، لأنها أمانة محضة (1). وينبغي إضافة السفيه إليهم.
قوله: (وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه، وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدة التعريف).
الغرض من الرقيب أن يشرف عليها لئلا يتصرف فيها، ويتولى تعريفها لئلا يخل به، لأنه لا أمانة له، كذا ذكره في التذكرة، وقال أيضا: إن ضم المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب دون الإيجاب (2).
وقال في التحرير: لم أقف لعلمائنا على نص في انتزاع اللقطتين من يد الفاسق، أو ضم حافظ إليه مدة التعريف (3). والمراد باللقطتين: لقطة الحيوان، ولقطة الأموال، وما ذكره في التذكرة هو المختار، عملا بالأصل وتمسكا بظاهر حال المسلم.
وربما كان للفاسق أمانة، والالتقاط في معنى الاكتساب لا استئمان محض، فلا يعرض الحاكم، وهذا إذا لم يعلم خيانته فيها، فإن علمت وجب
قوله: (وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه، وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدة التعريف).
الغرض من الرقيب أن يشرف عليها لئلا يتصرف فيها، ويتولى تعريفها لئلا يخل به، لأنه لا أمانة له، كذا ذكره في التذكرة، وقال أيضا: إن ضم المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب دون الإيجاب (2).
وقال في التحرير: لم أقف لعلمائنا على نص في انتزاع اللقطتين من يد الفاسق، أو ضم حافظ إليه مدة التعريف (3). والمراد باللقطتين: لقطة الحيوان، ولقطة الأموال، وما ذكره في التذكرة هو المختار، عملا بالأصل وتمسكا بظاهر حال المسلم.
وربما كان للفاسق أمانة، والالتقاط في معنى الاكتساب لا استئمان محض، فلا يعرض الحاكم، وهذا إذا لم يعلم خيانته فيها، فإن علمت وجب