____________________
ينشأ: من عموم قول الباقر عليه السلام في رواية " فإذا جاء طالبه رده إليه " (1) ومن حصول الملك للثاني فلا يزول، والأصح عدم وجوب الرد، للنص الصريح في الرواية السابقة (2).
ودعوى الشارح: ذات عموم (3) (4)، غير جيدة، لأنها بالإضافة إلى الرواية الأولى أخص، فتكون مقدمة، وهو مختار المصنف في التحرير (5)، وشيخنا في الدروس (6).
قوله: (وكذا التفصيل في الدابة والبقرة).
أي: التفصيل بكون الترك من جهد، وكونه في كلأ وماء وعدمه، إلى آخر الأحكام السابقة، لشمول رواية ابن سنان لهما، ورواية مسمع عن أمير المؤمنين عليه السلام المذكور بعضها سابقا، والمذكور فيها الدابة والبغل والحمار كذلك (7).
وقيل بجواز أخذ الحمار مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، ذكره في الدروس (8).
قوله: (وأما الشاة، فتؤخذ ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان فيهما).
ودعوى الشارح: ذات عموم (3) (4)، غير جيدة، لأنها بالإضافة إلى الرواية الأولى أخص، فتكون مقدمة، وهو مختار المصنف في التحرير (5)، وشيخنا في الدروس (6).
قوله: (وكذا التفصيل في الدابة والبقرة).
أي: التفصيل بكون الترك من جهد، وكونه في كلأ وماء وعدمه، إلى آخر الأحكام السابقة، لشمول رواية ابن سنان لهما، ورواية مسمع عن أمير المؤمنين عليه السلام المذكور بعضها سابقا، والمذكور فيها الدابة والبغل والحمار كذلك (7).
وقيل بجواز أخذ الحمار مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، ذكره في الدروس (8).
قوله: (وأما الشاة، فتؤخذ ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان فيهما).