ولو قطع الثوب قطعا لم يملكه، بل يرد القطع مع الأرش.
ولو كان العيب غير مستقر، كما لو بل الحنطة حتى تعفنت، أو اتخذ منها هريسة، أو من التمر والسمن حلواء فإن مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده فالأقوى رد العين مع الأرش.
____________________
التلف، كما لو تلف كله ثم زادت القيمة وهو أقوى).
أي: واحتمل (1) رده إلى آخره، ولا يخفى أن هذا الاحتمال أوجه، وهو الأصح.
قوله: (ولو قطع الثوب قطعا لم يملكه بل يرد القطع مع الأرش).
لا خلاف بين أصحابنا في ذلك على ما ذكره في التذكرة (2)، وكذا الشافعي (3)، والمخالف فيه أبو حنيفة (4)، وأحمد في إحدى الروايتين (5)، وليس بشئ فإن ملك المالك لا يزول بدون السبب الناقل.
قوله: (ولو كان العيب غير مستقر، كما لو بل الحنطة حتى تعفنت، أو اتخذ منها هريسة، أو من التمر والسمن حلوى فإن مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده فالأقوى رد العين مع الأرش).
وجه القوة: بقاؤه على ملك المالك، إذ لا يخرج المملوك بإحداث حدث فيه عن الملك، فيجب رده على مالكه وضمان ما نقص بالجناية ويحتمل ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة، لأنه كالهالك، إذ هو مشرف على التلف
أي: واحتمل (1) رده إلى آخره، ولا يخفى أن هذا الاحتمال أوجه، وهو الأصح.
قوله: (ولو قطع الثوب قطعا لم يملكه بل يرد القطع مع الأرش).
لا خلاف بين أصحابنا في ذلك على ما ذكره في التذكرة (2)، وكذا الشافعي (3)، والمخالف فيه أبو حنيفة (4)، وأحمد في إحدى الروايتين (5)، وليس بشئ فإن ملك المالك لا يزول بدون السبب الناقل.
قوله: (ولو كان العيب غير مستقر، كما لو بل الحنطة حتى تعفنت، أو اتخذ منها هريسة، أو من التمر والسمن حلوى فإن مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده فالأقوى رد العين مع الأرش).
وجه القوة: بقاؤه على ملك المالك، إذ لا يخرج المملوك بإحداث حدث فيه عن الملك، فيجب رده على مالكه وضمان ما نقص بالجناية ويحتمل ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة، لأنه كالهالك، إذ هو مشرف على التلف