____________________
المنهي عنها، ومن وجوب رد الملك إلى مالكه، وإنا في هذا من المتوقفين.
قوله: (ولو أدخل فصيلا في بيته، أو دينارا في محبرته وعسر إخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها).
أي: كسر كل من الباب والمحبرة وإن لم يكن المرجع بينا، لأنه عاد بفعله هذا، سواء كان الفصيل والدينار أنقص قيمة مما يكسر أم لا.
قوله: (ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش، سواء كان بفعله أو لا).
أي: ولو لم يكن ذلك بفعل صاحب البيت والمحبرة غرم صاحب الفصيل والدينار أرش الكسر، لأنه لتخليص ماله، سواء كان ذلك بفعله أو بفعل غيره، لكن لا بد أن لا يكون غاصبا للدينار والفصيل، فإن الغاصب يجب عليه إيصال الملك إلى مالكه وجميع مؤن ذلك.
قوله: (ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن إخراجه بكسره هو كسر).
لوجوب ارتكاب أخف الضررين عند التعارض، وهذا إذا لم تكن محبرة الغاصب، ولا يبعد أن يقال: إن الدينار يقبل العلاج والإصلاح بسرعة وسهولة، إذ ليس إلا تجديد السكة بخلاف المحبرة، فيكسر الدينار زادت قيمته أو نقصت، نعم لو زاد نقصه على قيمة نقصان المحبرة اتجه كسرها وضمان الأرش.
قوله: (ولو أدخل فصيلا في بيته، أو دينارا في محبرته وعسر إخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها).
أي: كسر كل من الباب والمحبرة وإن لم يكن المرجع بينا، لأنه عاد بفعله هذا، سواء كان الفصيل والدينار أنقص قيمة مما يكسر أم لا.
قوله: (ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش، سواء كان بفعله أو لا).
أي: ولو لم يكن ذلك بفعل صاحب البيت والمحبرة غرم صاحب الفصيل والدينار أرش الكسر، لأنه لتخليص ماله، سواء كان ذلك بفعله أو بفعل غيره، لكن لا بد أن لا يكون غاصبا للدينار والفصيل، فإن الغاصب يجب عليه إيصال الملك إلى مالكه وجميع مؤن ذلك.
قوله: (ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن إخراجه بكسره هو كسر).
لوجوب ارتكاب أخف الضررين عند التعارض، وهذا إذا لم تكن محبرة الغاصب، ولا يبعد أن يقال: إن الدينار يقبل العلاج والإصلاح بسرعة وسهولة، إذ ليس إلا تجديد السكة بخلاف المحبرة، فيكسر الدينار زادت قيمته أو نقصت، نعم لو زاد نقصه على قيمة نقصان المحبرة اتجه كسرها وضمان الأرش.