____________________
معاوضة فكان في أخذها وتركها خيار المجلس كالبيع، ولأنها أشبه شئ بالبيع (1)، وأصحابنا جميعهم على خلافه.
والنصوص إنما دلت على ثبوت خيار المجلس في البيع (2)، والشفعة ليست بيعا، والظاهر أنه لا يثبت خيار الشرط لعدم الدليل، ولأن ذلك يقتضي إثبات زيادة سلطنة على المشتري إذ لا عقد يشترطا فيه ذلك، وليس هناك إلا أخذ الشفيع.
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على ثبوت خيار العيب، وهل يثبت خيار الغبن بشرطه؟ يحتمل ذلك، لأن فيه دفعا للضرر المنفي، ولأنه ربما أدى نفيه إلى الضرر، بأن يبيع بأضعاف القيمة لإيقاع الشفيع الجاهل بها.
قوله: (وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة).
في نهاية ابن الأثير: العقار بالفتح: الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك (3).
قوله: (فلا يثبت في المنقولات على رأي).
هذا هو المشهور، وقال السيد (4)، وابن الجنيد (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس (7) بثبوتها في كل شئ من المبيعات المنقولات وغيرها، تعويلا
والنصوص إنما دلت على ثبوت خيار المجلس في البيع (2)، والشفعة ليست بيعا، والظاهر أنه لا يثبت خيار الشرط لعدم الدليل، ولأن ذلك يقتضي إثبات زيادة سلطنة على المشتري إذ لا عقد يشترطا فيه ذلك، وليس هناك إلا أخذ الشفيع.
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على ثبوت خيار العيب، وهل يثبت خيار الغبن بشرطه؟ يحتمل ذلك، لأن فيه دفعا للضرر المنفي، ولأنه ربما أدى نفيه إلى الضرر، بأن يبيع بأضعاف القيمة لإيقاع الشفيع الجاهل بها.
قوله: (وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة).
في نهاية ابن الأثير: العقار بالفتح: الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك (3).
قوله: (فلا يثبت في المنقولات على رأي).
هذا هو المشهور، وقال السيد (4)، وابن الجنيد (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس (7) بثبوتها في كل شئ من المبيعات المنقولات وغيرها، تعويلا