____________________
فإن قلت: قد سبق أنهما إذا أقاما بينتين تساقطا، أو يقرع على اختلاف القولين فكيف سمعت الدعويان واعتبرت البينتان؟
قلت: المراد فيما سبق: أنه إذا ادعى أحدهما، أوكل منهما السبق وسمعنا دعوى واحدة منهما، فأقام بينة بالسبق أقام الآخر - وهو المدعى عليه - بينة أخرى بكونه السابق من غير إنشاء دعوى مستأنفة، وقبل صدور الحكم والقضاء بالشفعة للمدعي فإن البينة من المدعى عليه مسموعة هنا، لأن كلا منهما مدعي سلطنة على ملك الآخر، فله أن يدفعها عن نفسه بما يدل على ثبوت سلطنته عليه، كما تسمع بينة المشتري إذا اختلف هو والشفيع في الثمن مع أن الشفيع هو المدعي كما حققناه، وكما تسمع بينة البائع إذا اختلف هو والمشتري مع بقاء العين، فإنه على المذهب المختار المدعي هو المشتري والبائع هو منكر، فإذا أقاما بينتين تعارضتا ولا مرجح، بخلاف ما هنا فإن المراد أن المدعي الأول إذا أثبت استحقاق الشفعة على الآخر بالبينة أو اليمين المردودة قضي له، فلا تسمع دعوى الثاني حيث أنها تؤدي إلى ما ينافي ما قضى به الحاكم.
قوله: (ولو اختلف المتبائعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف البائع لا بما حلف المشتري، لأن البائع فسخ البيع، فإذا أخذه بما قال المشتري منع منه، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري، فإن عاد المشتري وصدق البائع وقال: كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه؟ الأقرب
قلت: المراد فيما سبق: أنه إذا ادعى أحدهما، أوكل منهما السبق وسمعنا دعوى واحدة منهما، فأقام بينة بالسبق أقام الآخر - وهو المدعى عليه - بينة أخرى بكونه السابق من غير إنشاء دعوى مستأنفة، وقبل صدور الحكم والقضاء بالشفعة للمدعي فإن البينة من المدعى عليه مسموعة هنا، لأن كلا منهما مدعي سلطنة على ملك الآخر، فله أن يدفعها عن نفسه بما يدل على ثبوت سلطنته عليه، كما تسمع بينة المشتري إذا اختلف هو والشفيع في الثمن مع أن الشفيع هو المدعي كما حققناه، وكما تسمع بينة البائع إذا اختلف هو والمشتري مع بقاء العين، فإنه على المذهب المختار المدعي هو المشتري والبائع هو منكر، فإذا أقاما بينتين تعارضتا ولا مرجح، بخلاف ما هنا فإن المراد أن المدعي الأول إذا أثبت استحقاق الشفعة على الآخر بالبينة أو اليمين المردودة قضي له، فلا تسمع دعوى الثاني حيث أنها تؤدي إلى ما ينافي ما قضى به الحاكم.
قوله: (ولو اختلف المتبائعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف البائع لا بما حلف المشتري، لأن البائع فسخ البيع، فإذا أخذه بما قال المشتري منع منه، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري، فإن عاد المشتري وصدق البائع وقال: كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه؟ الأقرب