____________________
هذا من جملة أحكام ما إذا حلفا على علمه، وجعلت العين والقيمة في أيديهما.
وتحقيقه: أنه إما أن لا ينازع أحدهما الآخر ويرضيا بما صار إليهما، فلا بحث، أو يجري بينهما التنازع، فإذا تنازعا وثبت بحجة شرعية أن العين لأحدهما بعينه - كبينة، أو يمين أحدهما مع نكول الآخر، وهو المراد من العبارة - فإن العين بكمالها تسلم إليه.
فحينئذ يجب أن يرد نصف القيمة، لأنه استحقها للحيلولة بينه وبين نصف العين وقد زالت، فيجب ردها.
وأما الثاني، فلا يجب عليه الرد، لأنه استحق بيمينه للحيلولة، ولم تزل إذا لم يعد عليه المبدل، وهو النصف الذي في يد الأول.
واعلم أن (سلم) في العبارة ينبغي أن يقرأ مجهولا، إذ الحكم ليس مبنيا على تسليم المستودع، ولا مرجع للضمير إذا كان الفعل معلوما سواه، ولأن المقر قبل جعل العين في أيديهما، فكيف يكون التسليم منه؟ وأما (رد) فإنه معلوم، وضميره يرجع إلى (أحدهما).
قوله: (ولو مات المالك سلمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص، فيضمن معه).
أي: فيضمن مع التخصيص، ويسلمها إليهم أجمع يجعلها في أيديهم أو في يد وكيلهم.
وتحقيقه: أنه إما أن لا ينازع أحدهما الآخر ويرضيا بما صار إليهما، فلا بحث، أو يجري بينهما التنازع، فإذا تنازعا وثبت بحجة شرعية أن العين لأحدهما بعينه - كبينة، أو يمين أحدهما مع نكول الآخر، وهو المراد من العبارة - فإن العين بكمالها تسلم إليه.
فحينئذ يجب أن يرد نصف القيمة، لأنه استحقها للحيلولة بينه وبين نصف العين وقد زالت، فيجب ردها.
وأما الثاني، فلا يجب عليه الرد، لأنه استحق بيمينه للحيلولة، ولم تزل إذا لم يعد عليه المبدل، وهو النصف الذي في يد الأول.
واعلم أن (سلم) في العبارة ينبغي أن يقرأ مجهولا، إذ الحكم ليس مبنيا على تسليم المستودع، ولا مرجع للضمير إذا كان الفعل معلوما سواه، ولأن المقر قبل جعل العين في أيديهما، فكيف يكون التسليم منه؟ وأما (رد) فإنه معلوم، وضميره يرجع إلى (أحدهما).
قوله: (ولو مات المالك سلمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص، فيضمن معه).
أي: فيضمن مع التخصيص، ويسلمها إليهم أجمع يجعلها في أيديهم أو في يد وكيلهم.