ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن، ولو قيل: يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا،
____________________
وعلى ما يظهر من كلام الشارح (1) الفاضل فالإشكال في المنافع التي لم يستوفها المشتري، سواء علم البائع بالفساد، أم لا. ومنشأ الإشكال حينئذ مما ذكر، ومن أنها لم تقبض بالبيع الفاسد ولا بالغصب، وحصر الضمان فيهما ممنوع، ثم رجح الثاني بأن مال الغير تجدد في يده بغير فعله فكان كالثوب يطير بالريح (2) أقول: وجه الشبه غير ظاهر، لأن وضع المشتري يده على الأصل والمنافع باختياره على أنها له فلا يتم ما ذكره، والقول بالضمان لا يخلو من قوة.
قوله: (وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه).
أي: مضمون، فهو معطوف على ما قبله، ووجه الضمان تبعية الأصل لكونه جزء أو في حكم الجزء كالسمن وتعلم الصنعة.
قوله: (فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا).
الأصح أنه يضمن قيمته حين التلف وقد سبق ما يصلح بيانا له.
قوله: (ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن، ولو قيل: يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا).
قوله: (وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه).
أي: مضمون، فهو معطوف على ما قبله، ووجه الضمان تبعية الأصل لكونه جزء أو في حكم الجزء كالسمن وتعلم الصنعة.
قوله: (فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا).
الأصح أنه يضمن قيمته حين التلف وقد سبق ما يصلح بيانا له.
قوله: (ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن، ولو قيل: يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا).