ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه: فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته، وإلا بطلت الشفعة على إشكال.
____________________
يستوي البائع والمشتري في تطرق الاحتمال إلى تقديم حق كل منهما على حق الشفيع أو بالعكس، والاحتمال ضعيف، والأصح بقاء الشفعة.
قوله: (أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن، وليس له استرجاع المبيع، لأن الشفيع ملكه بالأخذ فلا يملك البائع إبطال ملكه، كما لو باعه المشتري لأجنبي).
هذا هو القسم الثالث، وهو ما إذا علم البائع بالعيب قبل أخذ الشفيع ولم يرده حتى أخذ الشفيع، وليست العبارة نصا في هذا القسم، لكن قوله: (أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع) يشعر بعلمه بالعيب وعدم رده حتى أخذ الشفيع، لأن المفهوم من قوله: (لم يرد) ترك الرد باختياره، ولأنه لولا ذلك لكان ما ذكره هنا مستدركا لسبق ذكره فإنه بعينه هو ما ذكره أولا، فإذا حمل هذا على العلم قبل الأخذ وتأخير الرد إلى أن أخذه، والأول على ما إذا لم يعلم ولم يرد إلا بعد الأخذ انتفى الخلل، ثم إن الحكم بعدم استرجاع البائع المبيع لأن الشفيع ملكه بالأخذ فلا يملك البائع إبطال ملكه، كما إذا باعه المشتري لأجنبي، ثم ظهر العيب في الثمن المعين فإن البائع لا يملك إبطال ملك الأجنبي قطعا فكذا في حق الشفيع ومثله ما لو قبض أحد المتبايعين وباع، ثم تلفت العين الأخرى قبل القبض فإن البيع الثاني لا يبطل، ويرجع صاحب العين المبيعة ثانيا بقيمتها.
قوله: (ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته، وإلا بطلت الشفعة على إشكال).
قوله: (أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن، وليس له استرجاع المبيع، لأن الشفيع ملكه بالأخذ فلا يملك البائع إبطال ملكه، كما لو باعه المشتري لأجنبي).
هذا هو القسم الثالث، وهو ما إذا علم البائع بالعيب قبل أخذ الشفيع ولم يرده حتى أخذ الشفيع، وليست العبارة نصا في هذا القسم، لكن قوله: (أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع) يشعر بعلمه بالعيب وعدم رده حتى أخذ الشفيع، لأن المفهوم من قوله: (لم يرد) ترك الرد باختياره، ولأنه لولا ذلك لكان ما ذكره هنا مستدركا لسبق ذكره فإنه بعينه هو ما ذكره أولا، فإذا حمل هذا على العلم قبل الأخذ وتأخير الرد إلى أن أخذه، والأول على ما إذا لم يعلم ولم يرد إلا بعد الأخذ انتفى الخلل، ثم إن الحكم بعدم استرجاع البائع المبيع لأن الشفيع ملكه بالأخذ فلا يملك البائع إبطال ملكه، كما إذا باعه المشتري لأجنبي، ثم ظهر العيب في الثمن المعين فإن البائع لا يملك إبطال ملك الأجنبي قطعا فكذا في حق الشفيع ومثله ما لو قبض أحد المتبايعين وباع، ثم تلفت العين الأخرى قبل القبض فإن البيع الثاني لا يبطل، ويرجع صاحب العين المبيعة ثانيا بقيمتها.
قوله: (ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته، وإلا بطلت الشفعة على إشكال).