ولو نكل أحدهما: فإن صدق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة
____________________
قال: لأن قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة، وثبوت الفرع ينافي نفي الأصل (1).
ولقائل أن يقول: قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة، لكن لا يتعين الأخذ بالثمن الذي رجع إليه، لما قلناه من عدم سماع تكذيبه بإقراره.
واحترز المصنف بقوله: (كنت غالطا) عما لو أكذب نفسه فإنه لا يسمع أصلا، ولما كان القول بالتحالف خلاف المختار سقطت هذه المسائل.
قوله: (ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل).
لأن ذلك يجر نفعا إليه، لأنه يستحق الأخذ للجميع على تقدير ثبوت العفو.
قوله: (فإن عفا وأعاد الشهادة لم تقبل، لأنها ردت للتهمة).
فيستصحب.
قوله: (ولو شهد ابتداء بعد العفو قبلت).
إذ لا مانع حينئذ، لأنه كالأجنبي.
قوله: (ولو ادعى عليهما بالعفو فحلفا تثبت الشفعة، ولو نكل
ولقائل أن يقول: قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة، لكن لا يتعين الأخذ بالثمن الذي رجع إليه، لما قلناه من عدم سماع تكذيبه بإقراره.
واحترز المصنف بقوله: (كنت غالطا) عما لو أكذب نفسه فإنه لا يسمع أصلا، ولما كان القول بالتحالف خلاف المختار سقطت هذه المسائل.
قوله: (ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل).
لأن ذلك يجر نفعا إليه، لأنه يستحق الأخذ للجميع على تقدير ثبوت العفو.
قوله: (فإن عفا وأعاد الشهادة لم تقبل، لأنها ردت للتهمة).
فيستصحب.
قوله: (ولو شهد ابتداء بعد العفو قبلت).
إذ لا مانع حينئذ، لأنه كالأجنبي.
قوله: (ولو ادعى عليهما بالعفو فحلفا تثبت الشفعة، ولو نكل